مع إمكان أن يكون الاستناد إليهما دفعاً لما سيذكر لعدم الانعقاد : من عدم معرفته بالله تعالى ، بناءً على أن صحّة التعليل تقتضي عدم الانعقاد مطلقاً ولو في الدعاوي ، والحال أن الصحيحين قد دلاّ على الانعقاد فيها ، فدلاّ على فساد التعليل جدّاً.
( و ) ذكر الشيخ ( في الخلاف ) أنه ( لا تصحّ ) (١) لما مضى ؛ وللأصل السليم عن المعارض ، بناءً على ما قدّمناه من عدم إطلاق أو عموم يدل على الانعقاد هنا ؛ ولحديث : « الإسلام يجبّ ما قبله » (٢).
ويضعّف الأولان بما مضى. والثالث بأنّ الجبّ هو قطع ما ثبت وجوبه كالصلاة الواجبة عليهم ونحوها ، وهو غير منعه عن الثبوت في حال الكفر ، فلعلّ اليمين تنعقد عليهم حال كفرهم ، بحيث توجب مخالفتها عليهم الحنث والكفارة ، وإسلامهم بعدُ يجبّ ما وَجَب عليهم قبله بالمخالفة من الكفارة ، هذا.
ويضعف الأوّل زائداً على ما مرّ بأنه أخصّ من المدّعى ؛ لاختصاصه بمن لا معرفة له بالله تعالى دون من يعرفه ، فلا بُدّ من التفصيل بينهما بالانعقاد في الثاني دون الأوّل ، كما في المختلف والتنقيح والمسالك وشرح الكتاب للسيّد ، وعليه كثير ممن تبعهما (٣).
وهو قوي جدّاً ؛ للأصل ، واختصاص الصحيحين المجوزين اللذين هما الأصل في الجواز بالثاني ، وضعف الإطلاقات بما مضى ، مع ضعفها
__________________
(١) الخلاف ٦ : ١١٦.
(٢) عوالي اللئلئ ٢ : ٥٤ / ١٤٥.
(٣) المختلف : ٦٥١ ، التنقيح ٣ : ٥٠٩ ، المسالك ٢ : ١٩٠ ، نهاية المرام ٢ : ٣٣٤ ، وانظر كشف اللثام ٢ : ٢٢٢ ، والكفاية : ٢٢٧ ، ومفاتيح الشرائع ٢ : ٤٢.