( دفعا ما معهما ) إلى الأوّل ؛ لما مضى.
( وإن أنكر ) المساوي للأولى استحق ما أخذه من نصيبه من التركة و ( غرم ) المقرّ ( للمقرّ له الثاني ) الذي أولى منهما بزعمه وإقراره ( ما كان في يده ) اي المنكر مع أحد الأمرين المتقدمين من الدفع أو الإقرار بانحصار الإرث في المنكر. ويشكل الحكم بدونهما ، كما مضى.
( ولو أقر لـ ) لمرأة ( الميّتة ) التي يرثها المقرّ ظاهراً ( بزوج دفع ) المقرّ ( إليه مما في يده بنسبة نصيبه ) أي الزوج ، وهي النصف إن كان المقرّ به غير الولد ، والربع إن كان هو الولد.
وقد أطلق الحكم كذلك الماتن هنا وفي الشرائع ، والفاضل في الإرشاد ، والشهيد في اللمعة (١). وهو إنما يستقيم إن قلنا أنّ الموجود في يد المقرّ من التركة بينه وبين المقرّ له بمقتضى الشركة كما هو الظاهر ، وقد تقدّم إليه الإشارة.
أمّا على القول المشهور من أنّ الواجب على المقرّ أن يدفع الفاضل مما في يده عن نصيبه خاصة ، فيجب على المقرّ له هنا دفع الفاضل خاصّة إن تحقق ، مطلقاً ، بلغ أحد المقدارين ، كما إذا كان المقرَّ به الأخ أو الولد ، أولا ، كما لو كان المقرّ به الأبوين أو أحدهما ، وكان معهما بنت ، فإن نصيبهما على تقدير فقد الزوج الخمسان ، وعلى تقدير وجوده السدسان. والتفاوت بينهما الذي يجب عليهما دفعه إليه لا يبلغ ربع ما في يديهما.
وإن لم يتحقق فاضل كما إذا كان المقر الأبوين أو أحدهما ، وكان للزوجة ولد ذكر فإنّه لا يجب عليه دفع شيء أصلاً والحال هذه ؛ إذ ليس
__________________
(١) الشرائع ٣ : ١٥٩ ، الإرشاد ١ : ٤١٢ ، اللمعة ( الروضة البهية ٦ ) : ٤٢٩.
![رياض المسائل في تحقيق الاحكام بالدّلائل [ ج ١٣ ] رياض المسائل في تحقيق الاحكام بالدّلائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F323_riaz-13%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

