( ولا يشترط ) في الصغير المقرّ به ( التصديق ) منه للمقرّ بلا خلاف ، بل عليه الإجماع في كثير من العبارات (١) ؛ وهو الحجة ، مضافاً إلى إطلاق الأخبار المتقدمة و ( لعدم الأهلية ) منه لذلك ، لسلب العبرة عن أقواله في الشرع.
ولا يتوقف نفوذ الإقرار به على بلوغه إجماعاً ، كما حكاه بعض أصحابنا (٢).
( ولو بلغ فأنكر لم يقبل ) إنكاره ، بلا خلاف بين علمائنا فيه أيضاً ؛ للحكم بثبوته حال صغره ، فلا يرتفع إلاّ بما عدّه الشارع رافعاً ، ولم يثبت كون الإنكار كذلك جدّاً.
واعلم أنّه ألحق الأصحاب من غير خلاف يعرف بينهم بالصغير المجنون مطلقاً ذكراً كان أو أُنثى ، والميت كذلك وإن كان بالغاً عاقلاً ولم يكن ولداً فقالوا : لا يعتبر تصديقهما ، بل يثبت نسبهما بالنسبة إلى المقرّ بمجرد إقراره ؛ لأنّ التصديق إنّما يعتبر مع إمكانه وهو ممتنع منهما.
والظاهر أنّه مجمع عليه بينهم ، وقد صرّح به في المجنون بعض الأصحاب (٣). ويظهر من الروضة دعواه في الميت حيث قال بعد أن استشكل حكمه كبيراً مما تقدّم ، ومن إطلاق اشتراط تصديق البالغ العاقل في لحوقه ، وأنّ تأخير الاستلحاق إلى الموت يوشك أن يكون خوفاً من إنكاره إلاّ أنّ فتوى الأصحاب على القبول ، قال : ولا يقدح فيه التهمة باستيثاق مال الناقص وإرث الميت (٤).
__________________
(١) انظر جامع المقاصد ٩ : ٣٤٩ ، والمسالك ٢ : ١٨٠ ، ومفاتيح الشرائع ٢ : ٣٧٧.
(٢) كالسبزواري في الكفاية : ٢٣٢.
(٣) جامع المقاصد ٩ : ٣٤٩.
(٤) الروضة ٦ : ٤٢٣.