الأشهر بين الأُصوليين والفقهاء ، واختاره الماتن هنا وتردّد فيه في الشرائع (١) ؛ ووجهه غير واضح مع ندرة القائل بالاشتراط حتّى إنّ بعض الأصحاب (٢) أنكره وقال : إنّه غير موجود في كتب الأُصول ، بل صرّح القاضي (٣) في شرح المختصر بأنّه لا يعرف خلافاً في صحّته لغةً ووروده في كلام العرب والقرآن.
أقول : ومنه قوله سبحانه ( لا يَسْمَعُونَ فِيها لَغْواً وَلا تَأْثِيماً * إِلاّ قِيلاً سَلاماً سَلاماً ) (٤) و ( لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ ) (٥) و ( فَسَجَدُوا إِلاّ إِبْلِيسَ كانَ مِنَ الْجِنِّ ) (٦).
واختلفوا في كونه حقيقةً أو مجازاً. والمحققون على الثاني ؛ لعدم التبادر. وهو الأصحّ. فلو قال : له ألف إلاّ درهماً فالجميع دراهم على المختار ، ومبهم على غيره يرجع في تفسيره إليه ؛ لأنّ الاستثناء المتّصل حقيقة أيضاً ، فيكون الاستثناء مشتركاً بينه وبين المنقطع اشتراكاً لفظياً كما عن بعض ، أو معنوياً كما عن آخر. نقلهما في المسالك (٧).
قال : وفي المسألة قول ثالث نادر : إنّه غير جائز لا حقيقةً ولا مجازاً. وهو الذي تردّد فيه المصنف. وهو كما ترى ظاهر في وجود القول
__________________
(١) الشرائع ٣ : ١٤٩.
(٢) الظاهر هو صاحب المدارك في نهاية المرام على ما نقله في مفتاح الكرامة ٩ : ٣٠٠ ، وكتاب الإقرار من نهاية المرام غير موجود.
(٣) القاضي عضد في شرحه على مختصر ابن الحاجب ١ : ٢٥١.
(٤) الواقعة : ٢٥ ٢٦.
(٥) النساء : ٢٩.
(٦) الكهف : ٥٠.
(٧) المسالك ٢ : ١٧١.