أبان الأنف ، وقد استحقّت الدية بالإبانة فلا تسقط المتجدّدة بعد الاستحقاق بإعادته.
قوله رحمهالله : «وفي الشفتين الدية إجماعا ، واختلف في التقسيط فقيل : في العليا الثلث وفي السفلى الثلثان ، لأنّ فيها مع الجمال زيادة المنفعة بإمساك الطعام والشراب ، وقيل : في العليا خمسا الدية وفي السفلى ثلاثة أخماسها ، وقيل : في العليا النصف وفي السفلى الثلثان وفيه زيادة لم تثبت ، وقيل : بالسوية ، وهو حسن».
أقول : القول بأنّ في العليا الثلث وفي السفلى الثلثين هو قول المفيد (١) ، والشيخ في المبسوط (٢) ، وسلّار (٣) ، وأبي الصلاح (٤).
والقول بأنّ في العليا خمسين وفي السفلى ثلاثة هو قول الشيخ في النهاية (٥) والخلاف (٦) وكتابي الأخبار (٧) ، ومحمّد بن بابويه في المقنع (٨) ،
__________________
(١) المقنعة : كتاب القضاء والشهادات. باب ديات الشجاج. ص ٧٦٧.
(٢) المبسوط : كتاب الديات ج ٧ ص ١٣٢.
(٣) المراسم : كتاب المواريث أحكام الجناية على ما دون النفس. ص ٢٤٤.
(٤) الكافي في الفقه : الضرب السادس من أحكام الديات ص ٣٩٨.
(٥) النهاية ونكتها : كتاب الديات باب في ديات الأعضاء. ج ٣ ص ٤٣٤.
(٦) الخلاف : كتاب الديات المسألة ٣٠ ج ٣ ص ١٢٥ طبعة إسماعيليان.
(٧) تهذيب الأحكام : ب ٢٢ في ديات الأعضاء والجوارح. ذيل الحديث ٨ ج ١٠ ص ٢٤٦ ، الاستبصار : ب ١٧١ في ديات الأعضاء ذيل الحديث ٤ ج ٤ ص ٢٨٨.
(٨) المقنع : باب الديات ص ١٨٠.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٣ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2028_kanz-alfavaed-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
