وقول ابن حمزة (١).
والقول بأنّ في العليا النصف وفي السفلى الثلثين هو قول ابن الجنيد (٢).
قال المصنّف رحمهالله : «وفيه زيادة لم تثبت» ونقل هذا القول عن ابن بابويه ، وهو منقول عن ظريف بن ناصح ، قال صاحب الشرائع : وهو نادر (٣). وفيه مع ندوره زيادة لا معنى لها.
والقول بالتسوية بين العليا والسفلى هو قول الحسن بن أبي عقيل (٤) ، واستحسنه المصنّف.
قوله رحمهالله : «ولو تقلّصت الشفة قيل : الدية ، ويحتمل الحكومة».
أقول : القول المشار إليه قول الشيخ في المبسوط (٥) ، وقال المصنّف : «يحتمل الحكومة».
ووجه هذا الاحتمال أصالة براءة الذمّة ، مع عدم قيام ما يدلّ على الزيادة عن الحكومة ، فلا يتسلّط على الغير إلّا بيقين.
قوله رحمهالله : «ولو قطع نصف لسانه فذهب
__________________
(١) الوسيلة : فصل في بيان أحكام الشجاج. ص ٤٤٣.
(٢) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب القصاص والديات ص ٨٠٤ س ٩.
(٣) شرائع الإسلام : كتاب الديات الجناية على الأطراف ج ٤ ص ٢٦٤.
(٤) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب القصاص والديات الفصل الخامس في ديات الأعضاء ص ٨٠٤ س ١٧.
(٥) راجع المبسوط : كتاب الديات ج ٧ ص ١٣٢ حيث أفتى بالحكومة.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٣ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2028_kanz-alfavaed-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
