الأسفل الثلث ، وقيل : في الأعلى الثلث وفي الأسفل النصف».
أقول : القول بأنّ في الأعلى الثلثين وفي الأسفل الثلث هو قول الشيخ في الخلاف (١) ، والقائل بأنّ في الأعلى الثلث وفي الأسفل النصف هو ابن الجنيد (٢) ، والمفيد (٣) ، والشيخ في النهاية (٤) ، وسلّار (٥) ، وابن حمزة (٦) ، وأبو الصلاح (٧).
قوله رحمهالله : «ولو قطع المارن ثمّ القصبة فالأقرب ثبوت الدية في المارن والحكومة في القصبة».
أقول : الأقرب عند المصنّف انّه إذا قطع القصبة منفردة بعد قطع المارن كان فيها الحكومة.
ووجه القرب انّه من قطع عضوا ليس فيه مقدّر فكان فيه الحكومة ، إذ المقدّر انّما هو في قطع الأنف بأجمعه ، والمارن والقصبة وحدها ليست أحدهما.
__________________
(١) الخلاف : كتاب الديات المسألة ٢٤ ج ٣ ص ١٢٤ طبعة إسماعيليان.
(٢) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب القصاص والديات الفصل الخامس في ديات الأعضاء ص ٨٠٢ س ٢.
(٣) المقنعة : كتاب القضاء والشهادات والقصاص والديات ب ١٧ في الأعضاء والجوارح. ص ٧٥٥.
(٤) النهاية ونكتها : كتاب الديات ب ٨ في ديات الأعضاء والجوارح. ج ٣ ص ٤٢٩.
(٥) المراسم : ذكر أحكام الجناية ص ٢٤٥.
(٦) الوسيلة : فصل في بيان أحكام الشجاج. ص ٤٤٧.
(٧) الكافي في الفقه : الضرب السادس في الأحكام ص ٣٩٦.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٣ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2028_kanz-alfavaed-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
