قوله رحمهالله : «وفي الأهداب الدية على رأي».
أقول : اختلف أصحابنا في هذه المسألة على ثلاثة أقوال :
أحدها : كمال الدية ، ذكره المصنّف هنا ، وهو قول الشيخ في المبسوط (١) والخلاف (٢) ، وتبعه ابن حمزة (٣).
الثاني : فيها نصف الدية ، وهو قول ابن البرّاج (٤).
الثالث : الأرش ، وهو قول ابن إدريس ، واختاره المصنّف في المختلف وقال ـ لمّا حكى مذهب ابن إدريس ـ : وهذا القول لا بأس به (٥).
قوله رحمهالله : «فإن قطعت الأهداب بالأجفان فديتان ، ولو قيل : بالأرش حالة الانفراد وبالسقوط حالة الاجتماع أمكن».
أقول : المصنّف جعل قول ابن إدريس احتمالا ، فانّ ابن إدريس أوجب فيه الأرش إن قلع منفردا قال : لأنّ النصّ انّما ورد في شعر الرأس واللحية وشعر الحاجبين ، وحمل غيره قياس ، والأصل براءة الذمّة ، وإذا قلع مع الأجفان كان في
__________________
(١) المبسوط : كتاب الجراح دية الأجفان ج ٧ ص ١٣٠.
(٢) الخلاف : كتاب الديات مسألة ٢٥ ج ٣ ص ١٢٥ طبعة إسماعيليان.
(٣) الوسيلة : فصل في أحكام الشجاج ص ٤٤٧.
(٤) المهذّب : كتاب الديات باب القصاص والشجاج ج ٢ ص ٤٧٤.
(٥) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب القصاص والديات الفصل الخامس في ديات الأعضاء ص ٨٠٢ س ١٤.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٣ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2028_kanz-alfavaed-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
