ولا يجوز النقل مع وجود المستحق فيضمن ، ولا ضمان مع عدمه.
المطلب الرابع : في الأنفال ، وهي المختصة بالإمام عليهالسلام ، وهي عشرة : الأرض المملوكة من غير قتال ، انجلى أربابها عنها أو سلموها طوعا ، والموات تقدم الملك أو لا ، ورؤوس الجبال ، وبطون الأودية وما بهما ، والآجام ، وصوافي الملوك وقطائعهم غير المغصوبة من مسلم أو معاهد ، وغنيمة من يقاتل بغير اذنه ، وميراث من لا وارث له. وله أن يصطفي من الغنيمة ما شاء كثوب وفرس وجارية من غير إجحاف.
ولا يجوز التصرف في حقه بغير اذنه ، والفائدة حينئذ له ، وعليه الوفاء بما قاطع ، ويحل الفاضل.
______________________________________________________
وعلى الأوّل لزوما.
قوله : ( في الأنفال ).
هي جمع نفل ، محرّكة وبإسكان الفاء.
قوله : ( انجلى أربابها عنها ).
المراد : إذا كانوا كفارا.
قوله : ( والموات ).
إذا لم يكن لها مالك مسلم.
قوله : ( وغنيمة من يقاتل بغير إذنه ).
هذا هو المشهور ، وفيه قول آخر محتمل (١).
قوله : ( والفائدة حينئذ له ).
ليس على إطلاقه ، بل إذا كان ذلك نماء ماله.
__________________
(١) قاله أحمد بن حنبل كما في المغني لابن قدامة ١٠ : ٥٢٢.