ويشترط انتساب الثلاثة الى عبد المطلب ، وهم الآن أولاد أبي طالب ، والعباس ، والحارث ، وأبي لهب سواء الذكر والأنثى.
ويعطى من انتسب بأبيه خاصة دون أمه خاصة على رأي ، وأيمانهم أو حكمه ، وحاجة ابن السبيل في بلد التسليم لا في بلده ، وفقر اليتيم على رأي.
ولا تعتبر العدالة ولا التعميم وإن استحبا.
وينتقل ما قبضه النبي ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ أو الإمام إلى وارثه.
وللإمام فاضل المقسوم على الكفاية للطوائف مع الاقتصاد ، وعليه المعوز على رأي.
______________________________________________________
قوله : ( ويعطى من انتسب بأبيه خاصّة ).
فمن انتسب بهما يعطى بطريق أولى.
قوله : ( دون أمّه خاصّة ).
هذا أصحّ.
قوله : ( وفقر اليتيم على رأي ).
يعتبر ولا يلزم التّداخل لاختلاف الاعتبار.
قوله : ( وينتقل ما قبضه النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أو الإمام بعده إلى وارثه ).
أي : من حقّهما ، ولا يكون صدقة كما يراه مخالفونا.
قوله : ( وللإمام فاضل المقسوم على الكفاية للطوائف مع الاقتصاد ، وعليه المعوز على رأي ).
هذا أصح ، ويتفرع عليه جواز صرف حصته في حال الغيبة إليهم ، وعدم جواز إعطاء الزائد على مؤنة السّنة ، وفي الأخبار ما يدلّ على الثّاني صريحا (١) ،
__________________
(١) التهذيب ٤ : ١٢٨ حديث ٣٦٦.
![جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ٣ ] جامع المقاصد في شرح القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F555_jameal-maqased-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
