قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ٣ ]

54/499
*

ويشترط انتساب الثلاثة الى عبد المطلب ، وهم الآن أولاد أبي طالب ، والعباس ، والحارث ، وأبي لهب سواء الذكر والأنثى.

ويعطى من انتسب بأبيه خاصة دون أمه خاصة على رأي ، وأيمانهم أو حكمه ، وحاجة ابن السبيل في بلد التسليم لا في بلده ، وفقر اليتيم على رأي.

ولا تعتبر العدالة ولا التعميم وإن استحبا.

وينتقل ما قبضه النبي ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ أو الإمام إلى وارثه.

وللإمام فاضل المقسوم على الكفاية للطوائف مع الاقتصاد ، وعليه المعوز على رأي.

______________________________________________________

قوله : ( ويعطى من انتسب بأبيه خاصّة ).

فمن انتسب بهما يعطى بطريق أولى.

قوله : ( دون أمّه خاصّة ).

هذا أصحّ.

قوله : ( وفقر اليتيم على رأي ).

يعتبر ولا يلزم التّداخل لاختلاف الاعتبار.

قوله : ( وينتقل ما قبضه النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أو الإمام بعده إلى وارثه ).

أي : من حقّهما ، ولا يكون صدقة كما يراه مخالفونا.

قوله : ( وللإمام فاضل المقسوم على الكفاية للطوائف مع الاقتصاد ، وعليه المعوز على رأي ).

هذا أصح ، ويتفرع عليه جواز صرف حصته في حال الغيبة إليهم ، وعدم جواز إعطاء الزائد على مؤنة السّنة ، وفي الأخبار ما يدلّ على الثّاني صريحا (١) ،

__________________

(١) التهذيب ٤ : ١٢٨ حديث ٣٦٦.