ولو نصبه للنظر في جهة جاز أن يذم أهلها ، ويصح من آحاد المسلمين لآحاد الكفار.
ويشترط في العاقد عامّا أو خاصا البلوغ ، والعقل ، والاختيار. فلا يصح من الصبي وإن راهق ، ولا من المجنون ، ولا المكره.
ويصح من المرأة ، والعبد ، والسفيه ، والشيخ الهم.
الثاني : المعقود له : وهو كل من يجب جهاده من حربي أو ذمي خارق للذمة ، وسيأتي البحث فيه.
وإنما يصح مع المصلحة ، إما لاستمالة الكافر ليرغب في الإسلام ، أو لترفه الجند ، أو لترتيب أمورهم ، أو لقتلهم ، أو ليدخلوا دارنا وندخل دارهم فنطلع على عوراتهم.
الثالث : العقد : وشرطه انتفاء المفسدة ،
______________________________________________________
إلاّ من الامام ... ).
ليس على إطلاقه ، فإن نحو الحصن الصغير يلحق بالآحاد ، فيصح ذمامه من آحاد المسلمين ، فلا بد من استثنائه.
قوله : « ويصح من آحاد المسلمين لآحاد الكفار ).
المراد بآحاد الكفار : العدد اليسير : كالعشرة ، والقافلة القليلة ، والحصن الصغير ، وقد روي عن الصادق عليهالسلام : « ان عليا عليهالسلام أجاز أمان عبد مملوك لأهل حصن ، وقال : هو من المؤمنين » (١).
قوله : ( ويشترط في العاقد عامّا أو خاصا ... ).
هذه العبارة تشعر بأن ما قبلها ليس شرطا للعاقد ، وليس كذلك.
قوله : ( وشرطه انتفاء المفسدة ).
قد يقال : قد سبق اشتراط المصلحة في صحته ، وهو يقتضي انتفاء المفسدة.
__________________
(١) الكافي ٥ : ٣١ حديث ٢ ، التهذيب ٦ : ١٤٠ حديث ٢٣٥.