فلو أمّن جاسوسا ، أو من فيه مضرة لم ينعقد.
ويحصل باللفظ ، والكتابة ، والإشارة المفهمة. فاللفظ : كل ما يدل بالصريح مثل آمنتك أو أجرتك أو أنت في ذمة الإسلام وما أشبهه ، وكذا الكتابة والإشارة الدالتان عليه.
أما لو قال : لا تخف ، أو لا بأس عليك فان انضم اليه ما يدل على الأمان كان أمانا ، وإلاّ فلا على إشكال ، إذ مفهومه ذلك.
______________________________________________________
وجوابه : أنّ وجود المصلحة لا ينفي وجود المفسدة من وجه آخر ، فيمكن أن يقال : لو كان في العقد مصلحة ومفسدة عمل بالأرجح ، فأيهما كان الآخر مضمحلا في جنبه ، أو كان كالمضمحل عمل به. ولا ريب أن هذا الحكم وأمثاله إنما هو بالنسبة إلى نائب الامام ، أما الإمام عليهالسلام فإن مرجع الأحكام إليه من غير اعتراض عليه ولا حكم. وفائدة هذا الحكم وأمثاله معرفة ما يقتضيه الدليل ، ويدل على أن اختيار الإمام هو الحكم الفلاني دون غيره.
قوله : ( فلو آمن جاسوسا ).
أي : نائب الإمام ، أو الإمام عليهالسلام حيث لا يعلم كونه جاسوسا.
قوله : ( فاللفظ كل ما يدل بالصريح ).
مراده باللفظ : المعتبر صحته.
قوله : ( وكذا الكتابة والإشارة الدالتان عليه ).
أي : وكاللفظ المعتبر ـ الذي سبق تفسيره ـ الكتابة والإشارة ، مع الدلالة على ذلك لا بدونه.
قوله : ( أما لو قال : لا تخف أو لا بأس عليك ، فإن انضم إليه ما يدل على الأمان كان أمانا ).
والضميمة هي : القرائن الحالية أو المقالية ، كما لو طلبهم ليؤمنهم ، أو طلبوا منه الأمان فأظهر الرضى بذلك وقال : لهم هذا ، وأمثال ذلك.
قوله : ( وإلاّ فلا على إشكال إذ مفهومه ذلك ).