من فرضه التمتع يعدل الى الإفراد اضطرارا لضيق الوقت وحصول الحيض والنفاس.
ولو طافت أربعا فحاضت سعت وقصّرت وصحت متعتها ، وقضت باقي المناسك ، وأتمت بعد الطهر.
ولو كان أقل فحكمها حكم من لم يطف ، تنتظر الطهر ، فان حضر وقت الوقوف ولم تطهر خرجت الى عرفة وصارت حجتها مفردة ، وإن طهرت وتمكنت من طواف العمرة وأفعالها صحت متعتها ، وإلا صارت مفردة.
المطلب الثالث : في شرائط أنواع الحج.
شروط التمتع أربعة : النية ، ووقوعه في أشهر الحج ـ وهي : شوال ، وذو القعدة ، وذو الحجة على رأي ـ وإتيان الحج والعمرة في سنة واحدة ،
______________________________________________________
قوله : ( كضيق الوقت ).
أي : عن الإتيان بأفعال العمرة ، ثم الإحرام بالحج.
قوله : ( والاّ صارت مفردة ).
الظاهر في أوّل الرؤية أنّ هذه مستدركه.
قوله : ( المطلب الثّالث : في شرائط أنواع الحج : شروط التمتع أربعة ).
فإن قيل : الإحرام بالعمرة من الميقات شرط آخر ، فكان يجب أن يعدّه.
قلت : هو لازم بعد قوله : يجب كونهما في سنة واحدة والإحرام بالحجّ من مكة ، فيبقى الإحرام بالعمرة لازما من موضع آخر ، ولا موضع سوى الميقات كما سيأتي ، فتعيّن.
قوله : ( وهي : شوال وذو القعدة وذو الحجّة على رأي ).
هذا هو الأصح ، قال الجماعة : النزاع لفظي ، وليس بظاهر ، لأنّ الخلاف