فهي دالّة عليه ، كما لا يجب ذكر غاية البيع والإجارة. نعم لا بدّ من قصد ذلك.
ويضعّف : بأنّ الكتابة لا يعرفها إلاّ العلماء ، فلا يحكم عليه بمجرد لفظها من دون العتق بالأداء. ولا شك أن الأوّل أحوط وأولى.
وهل هي عتق معلّق على مال ، كما عن بعض الفقهاء (١)؟ أو بيع العبد من نفسه ، كما عن التقي والحلّي (٢)؟ أو عقد مستقلّ ، كما في المختلف وغيره (٣)؟ أقوال.
أجودها الأخير. ولعلّه الأشهر ؛ لضعف الأوّل بمفارقتها العتق في التنجيز والقربة ، لاعتبارهما فيه دونها.
والثاني بمفارقتها البيع في أُمور : احتياجها إلى الأجل عند الأكثر (٤) دونه. وامتداد خيار العقد بخلافه ؛ لعدم امتداد خيار الشرط فيه. وجواز اشتراط البائع الخيار لنفسه في العقد دون المكاتب. وأنّ البيع انتقال عين مملوكة من مالك إلى آخر ، فلا بدّ فيه من تحقق إضافة الملك بين المبيع والمشتري ، وهي فرع التغاير المفقود في الكتابة.
ثمّ هل هو لازم من الطرفين مطلقاً ، كما عليه الفاضلان وغيرهما (٥)؟ أم في المطلق خاصّة ، وجائز في المشروط من جهة العبد دون السيّد ، كما
__________________
(١) انظر المغني لابن قدامة ١٢ : ٣٣٨ ، والتنقيح الرائع ٣ : ٤٦٦.
(٢) التقي في الكافي : ٣١٨ ، الحلّي في السرائر ٣ : ٢٦.
(٣) المختلف : ٦٤١ ؛ وانظر إيضاح الفوائد ٣ : ٥٧٤.
(٤) كالشيخ في المبسوط ٦ : ٧٣ ، والفاضل المقداد في التنقيح الرائع ٣ : ٤٦٧ ، والشهيد الثاني في الروضة ٦ : ٣٤٣.
(٥) المحقق في الشرائع ٣ : ١٢٥ ، العلاّمة في القواعد ٢ : ١١٤ ؛ وانظر إيضاح الفوائد ٣ : ٥٧٥ ، والروضة البهيّة ٦ : ٣٥١.