المحرّم ، ولا المشترك بينهما كما هو الفرض.
ولا فرق فيه بين تجانس الآلتين ككلبين أو سهمين ، أو تخالفهما كسهم وكلب ، ولا بين اتّفاقهما في وقت الإصابة أو تخالفهما إذا كان كل منهما قاتلاً. ولو أثخنه السبب المحلّل ثم ذفّف وأسرع عليه السبب المحرّم حلّ ؛ لأنّ القاتل هو الأوّل. ولو انعكس الأمر لم يحلّ ، وكذا لو اشتبه الحالان ؛ لأصالة عدم التذكية المشترطة في الحلّ ، والجهل بالشرط يوجب الجهل بالمشروط.
( السادسة : لو رمى ) بالآلة المعتبرة مطلقاً قاصداً ( صيداً فأصاب غيره حلّ. ولو رمى لا للصيد ) بل للهو أو غيره ( فقتل صيداً لم يحلّ ) بلا خلاف فيهما أيضاً ؛ لما مضى من اعتبار قصد المرسل الصيد في الحلّ ، والمعتبر منه القصد إلى الجنس المحلّل لا الشخص. ولقد كان في اعتبار القصد فيما مضى غنى عن ذكر هذا الحكم جدّاً (١).
( السابعة : إذا كان الطير مالكاً جناحه ) ولا يكون فيه أثر اليد ( فهو لصائده إلاّ أن يعرف مالكه فيردّه إليه ) بلا خلاف في شيء من ذلك أجده ، والنصوص به مع ذلك مستفيضة :
منها الصحيح : عن رجل يصيد الطير يساوي دراهم كثيرة ، وهو مستوي الجناحين ، ويعرف صاحبه ، أو يجيئه ، فيطلبه من لا يتّهمه ، قال : « لا يحلّ له إمساكه ، يردّه عليه » فقلت له : فإن هو صاد ما هو مالك لجناحيه ، لا يعرف له طالباً ، قال : « هو له » (٢).
__________________
(١) راجع ص ٢٦٢.
(٢) الكافي ٦ : ٢٢٢ / ١ ، التهذيب ٩ : ٦١ / ٢٥٨ ، الوسائل ٢٣ : ٣٨٨ أبواب الصيد ب ٣٦ ح ١.