للصحاح المتقدّمة (١) صريحاً في بعض ، وفحوى في الباقي.
وفي صحّته مع عدم تعيين المدة بل تعليق الخدمة على مدّة حياته قولان.
( ولو أبق ومات المولى فوجد بعد المدة ) أو فيها ( فهل للورثة استخدامه ) في تلك المدة إن كانت بعينها باقية ومطالبة اجرة مثلها إن كانت منقضية؟ ( المروي ) في بعض الصحاح المتقدمة : ( لا ) (٢) عمل به الإسكافي والنهاية ومن تبعه (٣).
وليست الرواية في مطلوبهم صريحة ؛ لاحتمالها الاختصاص بصورة انقضاء المدة ، أو كون المشروط له الخدمة نفس المولى خاصة. ونفي استحقاق الخدمة لا يستلزم نفي استحقاق الأُجرة.
فمع ذلك لا يمكن تخصيص القاعدة المقتضية لجواز مطالبته بالخدمة مع بقاء المدة ، وعدم اختصاص المشروط له بالميّت خاصة ، وجواز مطالبة الأُجرة مع عدم الأمرين. ولذا اختار المتأخرون كافّة خلاف هؤلاء الجماعة وعيّنوا المصير إلى مقتضى القاعدة ، وهو في غاية الجودة.
( وإذا طلب المملوك ) من مولاه ( البيع ) أي بيعه ( لم يجب إجابته ) للأصل وفقد المعارض ، نعم يمكن القول باستحبابها مع إيمانه وعدم ما يقتضي خلافه.
( ويكره التفريق بين الولد وأُمّه ، وقيل : يحرم ) مرّ مستند القولين في
__________________
(١) في ص ١٥.
(٢) في « ط » و « ر » زيادة : يستخدم مطلقاً.
(٣) حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٦٢٥ ، النهاية : ٥٤٢ ، وتبعه القاضي في المهذّب ٢ : ٣٥٩.