قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ٣ ]

91/499
*

وإذا أكمل مع الأول شهرا ويوما جاز التفريق ، وإن كان لغير عذر استأنف ، فلو تمكن في المرتبة من العتق وجب إن كان قبل التلبس في الاستيناف ، وإلا فلا. وإن كان بعد صوم يوم فصاعدا من الثاني بنى ، وفي إباحته قولان.

وكذا لو نذر شهرا فصام خمسة عشر يوما ، أو كان عبدا فقتل خطأ ، أو ظاهر.

ولو صام أقل من خمسة عشر استأنف إلا مع العذر ، والثلاثة في بدل هدي التمتع إن صام التروية وعرفة صام الثالث بعد أيام التشريق.

ولو صام غير هذين وأفطر الثالث استأنف.

والثاني : السبعة في بدل المتعة ، والنذر المطلق ، وجزاء الصيد ،

______________________________________________________

قوله : ( وإذا أكمل مع الأوّل شهرا ويوما جاز التفريق ).

يشكل عليه ما يأتي من قوله : ( وفي إباحته قولان ).

قوله : ( إن كان قبل التلبس في الاستئناف ).

يكفي في التلبّس الشروع في الصوم ، لسقوط العتق حينئذ.

قوله : ( وإن كان بعد صوم يوم فصاعدا ).

معادل قوله : ( متى أفطر في الشّهر الأوّل ... ).

قوله : ( وفي إباحته قولان ).

الأصحّ الإباحة ، وإلاّ لم يجزئ.

قوله : ( أو كان عبدا فقتل خطأ ... ).

الأصحّ هذا ، ويمكن الاعتناء به ، فتتناوله ألفاظ الرّوايات (١).

قوله : ( والثاني السّبعة ... ).

المراد به : ما لا ( يشترط ) فيه التتابع.

__________________

(١) الكافي ٤ : ١٣٨ حديث ٢ ، التهذيب ٤ : ٢٨٣ حديث ٨٥٦.