ولو نواه عن قضاء رمضان ، وأفطر بعد الزّوال عمدا ، ثم ظهر أنّه من رمضان ففي الكفارة إشكال ، ومعه ففي تعيينها اشكال.
ولو نوى الإفطار في يوم من رمضان ، ثم جدد نية الصوم قبل الزوال لم ينعقد على رأي.
ولو تقدمت نية الصوم ، ثم نوى الإفطار ولم يفطر ، ثم عاد إلى نية الصوم صح الصوم على اشكال.
______________________________________________________
إجماعا ، ولو تناول وجبت الكفارة.
قوله : ( ولو نواه عن قضاء رمضان وأفطر بعد الزّوال عمدا ، ثم ظهر أنّه من رمضان ففي الكفارة إشكال ، ومعه ففي تعيينها اشكال ).
الضّمير في ( معه ) يعود إلى محذوف تقديره ففي وجوب الكفارة إلى آخره ، أي : ومع الوجوب في كونها كفارة رمضان أو قضائه إشكال.
ويمكن بناء أصل المسألة على أنّه هل يجوز التكليف بفعل علم المكلف فوات شرطه أم لا؟
ويحيك بصدري تحقق ذلك ، فإنه لا معنى للتكليف إلاّ ثبوت الإثم بالمخالفة ، وقد حصل.
ويمتنع تعلّق التكليف برمضان لامتناع تكليف الغافل ، فتعيّن كون التكليف بقضائه فيجب كفارته ، وهو أحوط وأولى.
قوله : ( ولو نوى الإفطار في يوم من رمضان ـ إلى قوله : ـ لم ينعقد على رأي ).
فرض المسألة إذا كان يعلم أنه من رمضان ، والأصح أنه لا ينعقد صومه بعد.
قوله : ( ولو تقدّمت نية الصوم ثم نوى الإفطار ولم يفطر ـ إلى قوله : ـ صحّ الصوم على إشكال ).
الأصحّ أنه لا يصحّ ، وهل يفرق بين ما إذا نسي أنّه من رمضان أم لا؟