نظر ، والأزيد التعيين ، وهو القصد إلى إيقاع الصوم عن الكفارة ، أو النذر المطلق ، أو غيرهما.
ويبطل الصوم بترك النية ولو سهوا ، وكذا بترك بعض صفاتها كالتعيين في المطلق.
ويشترط فيها الجزم ، فلو ردد بين الواجب والندب ، أو نوى الوجوب يوم الشك ، أو نوى ليلة الشك صوم غد إن كان من رمضان لم يجز.
والحزم ممن لا يعتقد كون اليوم من رمضان لغو ، وإن ظن ذلك بقول عدل ، أو امرأة صادقة عنده.
ووقت النية مع الذكر من أول الليل الى آخره مستدامة الحكم ، فلا يجوز أن يصبح إلا ناويا ، ومع النسيان الى الزوال.
وفي النفل قول الى الغروب ، ولو اقترنت النية بأول النهار أجزأ ، ولو تقدمت على الغروب لم يجز.
ولا يجب تجديدها بعد الأكل ، ولا بعد الانتباه ، ولا يتعرض
______________________________________________________
التعيين مطلقا ، وفي هذا على هذا التقدير.
قوله : ( كالتعيين في المطلق ).
أي : الذي ليس بمتعيّن.
قوله : ( والجزم ممّن لا يعتقد ... ).
كأنّه جواب عن سؤال مقدّر قد يورد على قوله : ( أو نوى الوجوب يوم الشك ) فإنّه غير متردّد ، بل جازم في النيّة.
قوله : ( وفي النّفل قول إلى الغروب ).
وعليه العمل ، وبه رواية تدلّ عليه (١) ، وإن لم تكن صريحة.
__________________
(١) الكافي ٤ : ١٢٢ حديث ٢ ، الفقيه ٢ : ٩٧ حديث ٤٣٥ ، التهذيب ٤ : ١٨٦ حديث ٥٢١.