ولو وجده في دار الإسلام وأثره عليه فلقطة ، وإن كان مواتا على رأي.
ولو اختلف مستأجر الدار ومالكها في ملكية الكنز قدم قول المالك مع اليمين على اشكال ، ولو اختلفا في القدر قدم قول المستأجر مع اليمين. ولو اختلف البائع والمشتري ، أو المعير والمستعير قدم قول صاحب اليد.
د : ما يخرج من البحر كالجواهر واللآلي والدرر.
هـ : أرباح التجارات والصناعات والزراعات.
______________________________________________________
ربما بنى على مسألة السفينة اذا انكسرت في البحر ، وأنّ الغائص إذا أخرج شيئا ملكه ، إمّا مطلقا ، أو بشرط الاعراض ، فعلى الأوّل لا يشرط عدم أثر الإسلام وفيه قوّة ، وعلى الثّاني يشترط ، فيكون لقطة ، وعليه الفتوى أصلا وبناء.
قوله : ( ولو وجده في دار الإسلام وأثره عليه فلقطة ، وإن كانت مواتا على رأي ).
هذا أصحّ.
قوله : ( لو اختلف مستأجر الدار ومالكها في ملكية الكنز ، قدّم قول المالك مع اليمين على إشكال ).
الفتوى على تقديم قول المالك ، وهو المشهور.
قوله : ( ولو اختلف البائع والمشتري ، أو المعير والمستعير ، قدّم قول صاحب اليد ).
الأصحّ تقديم قول المعير ، ويمكن ـ بتكلّف ـ حمل العبارة عليه ، لأنّه صاحب اليد بالإضافة إلى الكنز في الحقيقة.
قوله : ( كالجواهر ).
هي كلّما يكون نفيسا من الأحجار والدرر وكبار اللآلي.
![جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ٣ ] جامع المقاصد في شرح القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F555_jameal-maqased-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
