فان تحرر بعضه قسّطت الفطرة عليه وعلى المولى بالحصص ، إلا أن يختص المولى بالعيلولة فيختص بها.
ولا على الفقير ، وهو من لا يملك قوت سنة له ولعياله. نعم يستحب له إخراجها ، وإن أخذها فيدير صاعا على عياله ثم يخرجها. ولو بلغ قبل الهلال ، أو أسلم عنه ، أو زال جنونه ، أو استغنى ، أو ملك عبدا ، أو ولد له وجبت ، وإلاّ استحبت إن لم يصل العيد.
والكافر تجب عليه ، وتسقط بإسلامه ، ولا يصح منه أداؤها قبله.
ولا تسقط عن المرتد بالإسلام ، ويجب أن يخرجها عنه وعن كل من يعوله ، فرضا أو نفلا ، صغيرا كان المعال أو كبيرا ، حرا أو عبدا ، مسلما أو كافرا.
فروع :
أ : الزوجة والمملوك تجب عليه فطرتهما وإن لم يعلهما ، إذا لم يعلهما غيره ، سواء كانا حاضرين أو غائبين ، ولو عالهما غيره وجبت على العائل.
ب : زكاة المشترك على أربابه بالحصص ، فان اختص أحدهم
______________________________________________________
دون غيره (١).
قوله : ( فان تحرر بعضه قسطت الفطرة عليه ، وعلى المولى بالحصص ).
وقيل : لا شيء ، لأنّه ليس عبدا ، ولا حرا (٢) ، والوجوب أولى.
قوله : ( فيدير صاعا على عياله ، ثم يخرجها ).
أي : يأمر بإخراجها إلى أجنبي.
قوله : ( زكاة المشترك على أربابه بالحصص ).
__________________
(١) قاله الشيخ في الخلاف ١ : ٢٠٩ مسألة ٥ كتاب الزكاة ، وابن البراج في الكامل كما نقله عنه العلامة في المختلف : ١٩٤.
(٢) قاله الشيخ في المبسوط ١ : ٢٠٦.