يتولى السرية ، أو من يحمل الراية فله كذا.
وإنما يكون مع الحاجة ، بأن يقل المسلمون ويكثر العدو ويحتاج إلى سرية أو كمين من المسلمين ولا تقدير لها إلاّ بحسب نظره.
وجعل النبي عليهالسلام في البدأة ، وهي السرية التي تنفذ أولا الربع ، وفي الرجعة الثلث ، وهي المنفذة الثانية بعد رجوع الاولى ليس عاما.
و : يجوز جعل النفل من سهمه ، ومن أصل الغنيمة ، ومن أربعة الأخماس. ولو قال قبل لقاء العدو : من أخذ شيئا من الغنيمة فهو له صح.
ز : يجوز أن يجعل من ماله دينا ، بشرط أن يكون معلوما قدرا ووصفا وعينا ، بشرط العلم بالوصف أو المشاهدة. ولو كانت من مال الغنيمة جاز أن تكون مجهولة كعبد.
______________________________________________________
قوله : ( وجعل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم في البدأة ).
هي بفتح الباء والقصر.
قوله : ( ولو قال قبل لقاء العدوّ : من أخذ شيئا من الغنيمة فهو له صح ).
الظاهر : أن هذا القيد لا موضع له ، فلو قال ذلك بعد لقاء العدوّ ثبت الحكم.
قوله : ( يجوز أن يجعل من ماله ـ إلى قوله : ـ بشرط العلم بالوصف أو المشاهدة ).
وذلك لأن هذا جعالة ، وشرطها العلم بالعوض ، لكن سيأتي في الجعالة إن شاء الله تعالى : أنّ جهالة العوض لا تقدح إذا لم تكن مانعة من التسليم ، كما لو قال : من فعل كذا فله عندي الذي بيد فلان.
![جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ٣ ] جامع المقاصد في شرح القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F555_jameal-maqased-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
