فلو دخل المعركة راجلا فملك بعد انقضاء الحرب فرسا قبل القسمة أسهم لها.
______________________________________________________
الحيازة إلى زمان القسمة. وهو مشكل ، إذ لا دليل يدل على اعتبار ذلك.
والذي يقتضيه النظر أنّ كل من صدق عليه أنه فارس وقت القسمة استحق ، لأنه محل اعتبار الفارس والراجل.
ولا استبعاد في استحقاقه لو صار فارسا بعد الحيازة قبل القسمة ، لأنه ليس أبعد من المدد اللاحق قبلها ، والمولود قبلها ، إلا أن الموجود في عبارات المصنف في كتبه (١) ، وغيره (٢) : أن الاعتبار بكونه فارسا وقت الحيازة ، فربما بنى ذلك على أن الغنيمة تملك بالحيازة ، حتى لو قلنا يملك بالقسمة اعتبر الحال حين القسمة.
وكلام المصنف هنا يقتضي المعنى الذي ذكرناه أولا ، حيث قال إنه ( لو دخل راجلا فملك قبل القسمة فرسا أسهم لها ) وإن كان قوله : ( والاعتبار بكونه فارسا ... ) لا يطبق عليه بحسب ظاهره ، وإنما الذي يحتمله أمران :
أحدهما : ما سبق.
والثاني : أن الزمان من الحيازة إلى القسمة كله معتبر ، ففي أي جزء منه كان فارسا ثبت له السهمان ، وفيه بعد ظاهر.
ونزّل شيخنا الشهيد العبارة : على معنى أو القسمة ، وجعل ما قبل أو مبنيا على ملك الغانم بالحيازة ، وما بعدها مبنيا على ملكه بالقسمة ، وما أبعده عن التصور ، وأبعد العبارة عن الدلالة عليه (٣).
قوله : ( فلو دخل المعركة راجلا فملك بعد انقضاء الحرب فرسا قبل القسمة ).
إن لم ينزل هذا الحكم على ملك الفرس قبل الحيازة كان منافيا لما دلت
__________________
(١) التذكرة ١ : ٤٣٥ ، تحرير الأحكام ١ : ١٤٦.
(٢) منهم : المحقق في المختصر النافع ١ : ١١٣ ، وشرائع الإسلام ١ : ٣٢٥.
(٣) في النسخة الحجرية و « ن » كان قد حصل خلط في العبارات السابقة ، فرتبناها اعتمادا على ما في « س » و « ه ».