كان عليه أثر ملك
كالطير المقصوص ، والشجر المقطوع فغنيمة.
ب : لو وجد شيء
في دار الحرب يصلح للمسلمين والكفار فلقطة.
ج : الغانم هل
يملك حصته من الغنيمة بمجرد الاغتنام أو يملك إن تملك؟ فيه احتمال ، فعلى الثاني
يسقط حقه منها بالإعراض قبل القسمة ، إذ الغرض الأقصى في الجهاد حفظ الملة ، والغنيمة
تابعة فتسقط بالإعراض.
______________________________________________________
لكن ما كان عليه
منا أثر اليد فهو مملوك ، فهو غنيمة.
قوله
: ( لو وجد شيء في
دار الحرب ... ).
أي : مطروحا في
مكان لا تظهر عليه علامة يد الكافر ، كالخيمة ونحوها ، في طريق ونحوه.
قوله
: ( الغانم هل يملك
حصته من الغنيمة بمجرد الاغتنام؟ ).
سيأتي تحقيق القول
في ذلك ، وإنما ذكره هنا للتفريع على الثاني.
قوله
: ( فعلى الثاني
يسقط حقه منها بالإعراض قبل القسمة ).
لأنه غير مالك ،
وإنما هو ذو أولوية ، ويفهم من العبارة أنه على القول بالملك بالاغتنام لا يسقط
حقه بالإعراض. ويرده : أن الملك ربما كان ضعيفا متزلزلا يقبل الزوال بالإعراض ،
فلا منافاة.
قوله
: ( إذ الغرض الأقصى
في الجهاد حفظ الملة ، والغنيمة تابعة ، فيسقط بالإعراض ).
قد يقال : هذا لا
يصلح للاستدلال ، لأنه لا دلالة فيه ، ولا تلازم بين النتيجة وما يجعل مقتضيا لها.
ويجاب : بأنه يمكن
أن يكون استدلالا بالمناسبة ، بمعنى أنه يناسب غرض الجهاد ثبوت أثر الاعراض ، وهو
سقوط الحق من الغنيمة وتمحيضه للقربة ، لأن مقصود الجهاد لا يفوت بذلك ، بل يتأكد.