للإمام ، ودون اللقطة فإنها لآخذها.
ولو أخذ من الحربي على جهة السوم ثم هرب ملكه.
وأقسام الغنيمة ثلاثة : ما ينقل ويحول من الأمتعة وغيرها ، وما لا ينقل ويحول كالأراضي ، وما هو سبي كالنساء والأطفال.
والأول : إن لم يصح للمسلم تملكه فليس غنيمة ، بل ينبغي إتلافه كالخنزير ، أو يجوز إبقاؤه للتخليل كالخمر. وإن صح كالذهب ، والفضة ، والأقمشة ، وغيرها اخرج منه الخمس والجعائل وما يصطفيه الإمام لنفسه ، والباقي للغانمين خاصة ، سواء حواه العسكر أو لا ، وليس لغيرهم فيه شيء ، ولا لبعضهم الاختصاص بشيء.
______________________________________________________
حقه : ودون بالعطف ، لأنه معطوف على المخرج بدون ، وكان الأولى أن يقول : بغير إيجاف بخيل ولا ركاب ، لأن مقتضى عبارته أن ما أخذ بالفزع ـ مثل أن ينزل المسلمون على حصن ، أو على قلعة فيهرب أهله ، ويتركون أموالهم فزعا ـ أن لا يكون غنيمة ، وقد صرح في المنتهى (١) والتذكرة (٢) بأنه غنيمة ، وهو صريح القرآن العزيز (٣) ، واختار الشيخ أنه مما أفاء الله على رسوله (٤) ، والأول هو الأظهر.
قوله : ( والأول إن لم يصح للمسلم تملكه فليس غنيمة ).
على ظاهر هذه العبارة مؤاخذة ، لأنه قد جعل هذا أحد أقسام الغنيمة ، فكيف يصح قوله : ( ليس غنيمة )؟
قوله : ( بل ينبغي إتلافه كالخنزير أو يجوز إبقاؤه للتخليل كالخمر ).
هذه العبارة فاسدة التركيب ، لأنه لا معنى للإضراب بـ ( بل ) فيها ، وكان حقه أن يقول : وهو إما أن يجوز إبقاؤه كالخمر لفائدة التخليل ، أو لا كالخنزير.
__________________
(١) المنتهى ٢ : ٩٢٢.
(٢) التذكرة ١ : ٤١٩.
(٣) الحشر : ٧.
(٤) المبسوط ٢ : ٦٤.