ولو قال : إن كان مالي الغائب باقيا فهذه زكاته ، وإن كان تالفا فهي نفل أجزأ. ولو قال : إن كان باقيا فهذه زكاته أو نفل ، أو قال : هذه زكاة أو نفل ، أو نوى عن مال مترقب التملك وإن حصل لم يجزئ.
ولو قال : إن كان الغائب سالما فهذه زكاته ، فبان تالفا ففي النقل الى غيره اشكال.
ووقت النية عند إعطاء المالك للفقراء ، أو للساعي أو للإمام سواء نوى الإمام حالة الدفع الى الفقراء أولا.
ولو لم ينو المالك ونوى الإمام ، أو الساعي حالة الدفع ، فان كان أخذها كرها أجزأت ، لأنه أخذ الواجب ، وسقط اعتبار نية المالك بمنعه ، وإن أخذها طوعا لم يجزئ ، فيجب على الإمام النية في الأول
______________________________________________________
قوله : ( ولو قال إن كان مالي الغائب ... ).
الظاهر الإجزاء ، وهذا القدر من الترديد مغتفر للضّرورة ، لعدم الجزم بوجوده وإن كان الأصل بقاؤه ، لإمكان أن يكون تالفا ، فلا يكون المخرج زكاة ولا نفلا.
قوله : ( وإن حصل لم يجزئ ).
يفهم منه أنّه لو لم يحصل لا يجزئ أيضا ، وفيه توسّع لانتفاء الإجزاء ، وعدم الإجزاء في نحو ذلك.
قوله : ( ففي النقل إلى غيره إشكال ).
إن كانت العين باقية فله النقل إن علم الفقير ، وإن لم يعلم لبقاء الملك له مطلقا.
أما لو تلف والفقير عالم بالحال ففي النقل نظر ، من عدم الجزم بكونه ضامنا بالإتلاف ، ومن أنّ إباحته إنّما كانت على تقدير كونه زكاة ، وقد انتفى.
قوله : ( وإن أخذها طوعا لم يجزئ ، فيجب على الإمام النيّة في الأوّل خاصّة ).