______________________________________________________
الثالثة : أن يكون له يد زائدة ، أو يدان ، أو رجل ، أو رجلان ، أو يدان ورجلان.
الرابعة : أن لا يكون له إلاّ يد واحدة ، أو رجل واحدة ، أو يد ورجل ، الجميع خلقة بخلاف ما لو قطعت الواحدة أو شيء من الأصابع ، فإن الحكم المستمر قبل القطع لا يزول.
وفي إلحاق الزائد بالأصلي ، بحيث يكون تقليمه كتقليم الأصلي في الكفارة ، وأنه ما دام لم يقلّم الإصبع الزائدة مثلا ، لا يتحقق تقليم اليد جميعها إشكال ، مرجعه إلى أنّ إطلاق اليد محمول على اليد الباطشة الأصلية المتعارفة المعهودة ، لعدم انتقال الذهن عرفا إلى غيرها ، ووجوب الحمل على الغالب الكثير ، لأنه الراجح ، ولهذا لا يجب غسل موضع الصلع ، ويجب غسل موضع الغمم في الوضوء.
ولا تتعلق أحكام العضو الأصلي بالعضو الزائد في الحدود والديات ، وأنّ اليد والإصبع والرجل يصدق على كل من الزائدة والأصلية حقيقة ، لصحة التقسيم وحسن الاستفهام.
ولا ريب أنّ الإلحاق أحوط ( وإن كان الدليل لا يكاد ينهض عليه ، والعدم معتضد بأصل البراءة ، وكذا القول في تقليم اليدين الزائدتين والرجلين.
وهل يترتب الحكم عليهما استقلالا ، أم للأصليتين حكمهما ولا شيء في الزائدتين ، وفي كون الناقصة إصبعا مثلا من اليد والرجل كالتامة في أنه إذا قلّم أصابعها كان كتقليم أصابع الصحيحة؟ اشكال لمثل ما قلناه.
وكذا لو لم يكن له إلاّ رجل واحدة أو يد واحدة فهل يتعلق الحكم بها وحدها ، لأنها كاليدين بالإضافة إلى ذي اليدين وكذا الرجل؟
والأحوط في المسائل كلها إلحاق الزائد بالأصلي في أحكامه ، وعدم توقف ترتب حكم الأصلي عليه على الإتيان بالزائد ، وإقامة الواحدة من اليدين لفاقد الأخرى مقام الثنتين وكذا الرجلين ، وإن كان الدليل لا ينهض على ذلك.