______________________________________________________
أمكن حمله على مطلق ما يلزم فيكون معنى أعم ، وهو المناسب للمعنى اللغوي ، لأنّ فداء الشيء ما يفدى به قل أو كثر ، والاستعمال الأول لا يعلم كونه حقيقة.
والمراد بالقيمة : هي القيمة السوقية يوم الإتلاف على الأصح. ويحتمل أعلى القيم ، لأنه غاصب.
والمراد بالصاحب : من يكون محترم المال ، ـ فيخرج عنه الحربي ـ ويجب في قتل صيده ما يجب في مباح الأصل ، لأنه إذا كان فيئا للمسلم والمحرم لا يملك الصيد يكون بمنزلة المباح.
إذا تقرر هذا ، فان نزّلت العبارة على المعنى الأول كان المعنى : فداء المملوك لصاحبه إن ساوى قيمته السوقية الواجبة في قيم المتلفات ، وإن زاد احتمل ثبوت الزيادة للمالك ، لأنها في مقابل ماله شرعا ، فيكون عوضا شرعيا.
ووجوب الصدقة بها لأنها زيادة عن ماله فلا يستحقها ، فعلى هذا هل يجب جزاء لله تعالى؟ يحتمله لاقتضاء الإحرام ذلك ، وبه صرح في التذكرة (١) والمنتهى (٢) والدروس (٣) وهو اللائح من عبارة ابن إدريس في السرائر حيث قال : في المملوك القيمة السوقية لمالكه ، والقيمة الشرعية يتصدق بها (٤) ، والظاهر أنه أراد بالقيمة الشرعية : ما قوبل به شرعا.
والذي يلوح من عبارة المصنف في هذا الكتاب أنه لا يجب أمر زائد على الفداء للمالك ، فعلى هذا لو كان محرما في الحرم أو محلا فيه ، فهل يجب المجموع للمالك؟ يحتمل ذلك بناء على وجوب الزيادة عن القيمة السوقية له ، ويحتمل وجوب القيمة السوقية خاصة له ، ويجب التصدق بالباقي كسائر الأموال إذا أتلفت ، فحينئذ ما الذي يتصدق به؟ يحتمل مجموع الفداء والقيمة ، أو الفداء
__________________
(١) التذكرة ١ : ٣٥١.
(٢) المنتهى ٢ : ٨١٩.
(٣) الدروس : ٩٩.
(٤) السرائر : ١٣١.