ولو تحلل القارن أتى في القابل بالواجب ، وقيل بالقران ، ولو كان ندبا تخيّر ، والأفضل الإتيان بمثل ما خرج منه.
وهل يسقط الهدي مع الاشتراط في المصدود والمحصور؟ قولان.
ولو كان قد أشعره أو قلده بعث به قولا واحدا.
وروي : أن من بعث هديا من أفق من الآفاق تطوعا يواعد أصحابه وقت ذبحه أو نحره ، ثم يجتنب ما يجتنبه المحرم ولا يلبي ، فإذا حضر وقت الوعد أحل ، ولو فعل ما يحرم على المحرم كفر مستحبا.
______________________________________________________
قوله : ( ولو تحلل القارن أتى في القابل بالواجب ، وقيل بالقران ).
الأصح أنه يأتي بالواجب ، فان تعين فذلك المعين قرانا وغيره ، وإن كان مطلقا تخير. وتحمل الرواية على أنّ الذي خرج منه كان واجبا بنذر وشبهه.
قوله : ( والأفضل الإتيان بمثل ما خرج منه ).
خروجا من الخلاف.
قوله : ( وهل يسقط الهدي مع الاشتراط في المحصور والمصدود؟ قولان ).
وقال الفاضل الشيخ فخر الدين : المراد : من اجتمع له الحصر والصد ، ليخرج عن التكرار (١) ، والأصح عدم السقوط.
فروع : لو لم يجد الهدي فالأصح أنه لا بدل له ، وفي قول ضعيف : أن له بدلا.
قوله : ( وروي أنّ من بعث هديا من أفق من الآفاق تطوعا يواعد أصحابه ... ).
ينبغي أن يذكر فيه مواعدة الأصحاب لإشعاره أو تقليده يوما معلوما ، ليكون ذلك جاريا مجرى إحرامه ، كما دلت الرواية على التواعد بذلك (٢). ثم
__________________
(١) إيضاح الفوائد ١ : ٣٢٧.
(٢) الكافي ٤ : ٣٦٩ حديث ٣ ، التهذيب ٥ : ٤٢١ حديث ١٤٦٥.