ويجوز نقلها إلى عمرة التمتع إن وقعت في أشهر الحج ، وإلاّ فلا ، دون العكس إلاّ لضرورة. ولو كانت عمرة الإسلام ، أو النذر ففي النقل اشكال.
ولا يختص فعلها زمانا ، وأفضلها رجب فإنها تلي الحج في الفضل.
وصفتها : الإحرام من الميقات ، والطواف ، وصلاة ركعتيه ، والسعي ، والتقصير ، وطواف النساء وركعتاه ، وتجب بأصل الشرع في العمر مرة.
وقد تجب بالنذر وشبهه ، وبالاستئجار ، والإفساد ، والفوات ، والدخول إلى مكة مع انتفاء العذر والتكرار فيتعدد بحسب تعدد السبب ، وليس في المتمتع بها طواف النساء.
ويجب في المفردة على كل معتمر ، وإن كان صبيا أو خصيا ،
______________________________________________________
قوله : ( ولو كانت عمرة الإسلام أو النذر ففي النقل إشكال ).
الأصح لا يجوز لتعينها ، فلا يخرج من العهدة إلاّ بها.
قوله : ( والسعي والتقصير ).
أو الحلق على ما سيأتي ، وكأنه اقتصر عليه اعتمادا على ما سيذكره.
قوله : ( والإفساد ).
كما لو أفسد الحج ، فإنه يجب حج آخر.
قوله : ( والفوات ).
أي : فوات الحج ، لوجوب التحلل حينئذ بعمرة مفردة.
قوله : ( وليس في المتمتع بها طواف النساء ).
أي : لا يشرع.
قوله : ( ويجب في المفردة على كل معتمر وإن كان صبيا ، أو خصيا ).