فيضمن العامل الزكاة لو تم بها المال.
ج : الدين لا يمنع الزكاتين وإن فقد غيره.
د : عبد التجارة يخرج عنه الفطرة وزكاة التجارة. ولو اشترى معلوفة للتجارة ثم أسامها فالأقرب استحباب زكاة التجارة في السنة الأولى.
هـ : في كون نتاج مال التجارة منها نظر ، فعلى تقديره لو اشترى نخلا للتجارة فأثمر فالعشر المخرج لا يمنع من انعقاد حول التجارة على الثمرة ، ولا على الأصل.
ولو اشترى أرضا للتجارة ، وزرعها ببذر القنية وجبت المالية في الزرع ، ولم يسقط استحباب التجارة عن الأرض.
______________________________________________________
قوله : ( فيضمن ... ).
المتجه والمعتمد عدم الوجوب ، لأنّ الملك غير حقيقي ، وإلاّ لملك ربح الرّبح ، ولعدم إمكان التصرّف قبل القسمة.
قوله : ( الدّين لا يمنع الزكاتين وإن فقد غيره ).
أي : غير ما يقضى به الدّين ، وإن كان خلاف المتبادر من العبارة.
قوله : ( عبد التجارة يخرج عنه الفطرة وزكاة التجارة ).
لعدم التنافي ، إذ ليس زكاة الفطرة من العبد ، حتّى يلزم الثني في الزّكاة.
قوله : ( فالأقرب استحباب زكاة التّجارة في السّنة الأولى ).
يشكل حينئذ بلزوم الثني ، فالمتجه كون استحباب زكاة التجارة مراعى بعدم اجتماع شرائط المالية إلى آخر الحول ، فيستحب ، والا فلا.
قوله : ( في كون نتاج مال التجارة منها نظر ).
الظاهر أنّه ليس منها بخلاف الربح ، لأنّه في مقابل بعض العين ، إذ هو بعض القيمة.