رأس المال ولو حبة سقطت ، إلاّ أن يمضي أحوال كذلك فتستحب زكاة سنة.
ولو طلب في أثناء الحول بزيادة فحول الأصل من حين الانتقال ، والزيادة من حين ظهورها.
ولو اشترى بنصاب زكاة في أثناء الحول متاعا للتجارة استأنف حولها من حين الشراء على رأي ، ولو كان أقل من نصاب استأنف إذا بلغه ، والزكاة تتعلق بقيمة المتاع لا بعينه ويقوّم بالنقدين.
ويستحب لو بلغه بأحدهما دون الآخر ، والمخرج ربع عشر القيمة ، وإن شاء أخرج من العين.
______________________________________________________
قوله : ( ولو اشترى بنصاب زكاة في أثناء الحول متاع التجارة استأنف حولها ... ).
هذا هو الأصحّ خلافا للشّيخ (١).
قوله : ( والزّكاة تتعلق بقيمة ).
هذا هو الأصحّ ، وقيل : يعتبر من العين ، فيتفاوت لو زادت قيمة العين بعد الحول ، أو في آخره (٢).
قوله : ( ويقوّم بالنقدين ).
هذا إذا اشترى بعروض ، وإلاّ تعيّن التقويم بالنقد الّذي وقع الشراء به.
قوله : ( ويستحبّ لو بلغه بأحدهما دون الآخر ).
هذا إذا كان رأس المال عروضا ، أو بلغ بالذي اشترى به.
__________________
(١) الخلاف ١ : ١٨٧ مسألة ٦٣ كتاب الزكاة.
(٢) قاله السيد المرتضى في الانتصار : ٧٩.
![جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ٣ ] جامع المقاصد في شرح القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F555_jameal-maqased-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
