وإصابة الجمرة بها بفعله ، بما يسمى حجرا ، ومن الحرم وأبكارا.
ويستحب البرش ، الرخوة ، المنقطة ، الكحلية ، الملتقطة ، بقدر
______________________________________________________
قد ينظر في متعلق الباء ، فان ظاهر العبارة أنّ متعلقها المصدر في قوله : ( ورمي ) وحينئذ فلا حاصل له ، لأنها باء الاستعانة على حد ( كتبت بالقلم ) ، وهو ظاهر ، ولو قال : بحيث يسمى رميا لكان أنسب.
قوله : ( بما يسمى حجرا ).
لا يخفى ما فيه من التكلف وعدم الفصاحة ، لأنّ رمي سبع حصيات بما يسمى حجرا غير منتظم.
ويمكن أن يعلق بمحذوف تقديره : ويعتبر الرمي بما يسمى حجرا ، وإن كان بعيدا.
قوله : ( ومن الحرم ).
قد سبق بيان هذا الحكم ـ قبل الفصل ـ عن الشيخ : أنه لا يجوز أخذ الحصى من وادي محسر والمسجد الحرام ومسجد الخيف ، ذكره الشهيد في حواشيه.
قوله : ( وأبكارا ).
أي : لم يرم بها.
قوله : ( وتستحب البرش ).
أي : الذي خالط البياض منها السواد (١).
قوله : ( الملتقطة ).
أي : التي لا تكون مكسرة ، بل يلتقط كل حصاة بخصوصها.
قال المصنف في المنتهى : ويستحب التقاط الحصى ، ويكره تكسيرها (٢).
ظاهره أنّ ذلك تفسير له ، وعن الصادق عليهالسلام : « التقط الحصى ، ولا تكسر منها شيئا » (٣) وهو مشعر بما قلناه.
__________________
(١) انظر : مجمع البحرين : ٤ : ١٢٩ « برش ».
(٢) المنتهى ٢ : ٧٣٠.
(٣) الكافي ٤ : ٤٧٧ حديث ٤ ، وفيه : ولا تكسرن منهن شيئا.
![جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ٣ ] جامع المقاصد في شرح القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F555_jameal-maqased-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
