يصح ـ والوقوف بعد طلوع الفجر ، فلو أفاض قبله عامدا بعد أن وقف به ليلا ـ ولو قليلا ـ صح حجه إن كان قد وقف بعرفة وجبره بشاة.
______________________________________________________
المذكورة ، وإلى الآن لم أظفر بسند في ذلك ، سوى رواية هشام بن الحكم الآتية (١).
ويجب أيضا المبيت بالمشعر ليلا مقارنا بالنية أول وصوله إليه ، وهو ركن عند عدم الوقوف الاختياري ، ففيه شائبة الاضطراري كما ذكره شيخنا الشهيد ، وحكى في الدروس عن المصنف في التذكرة نفي وجوبه (٢) ، والذي في التذكرة نفي ركنيته ، لا نفي وجوبه كما ذكره (٣) ، لكن وجدت التصريح بالاستحباب فيها بعد هذا البحث بيسير.
ولا شبهة في الوجوب عندنا ، لأنه إذا عدّ ركنا تعيّن أن يكون واجبا. وحكم جميع الأصحاب ـ إلاّ ابن إدريس (٤) ـ بإجزاء من وقف ليلا إذا أفاض قبل الفجر عامدا عالما ، وصحة حجه من غير تفصيل بنية الوجوب وعدمه يقتضي الوجوب ، لامتناع إجزاء المستحب عن الواجب.
قوله : ( فلو أفاض قبله عامدا بعد أن وقف به ليلا ولو قليلا صح حجه ).
ينبغي أن يقيد بقوله : ( عامدا ) عالما كما سبق في وقوف عرفة ، ومن الحكم باجزاء الوقوف الليلي يعلم وجوبه ، لاستحالة إجزاء غير الواجب عنه ، ومنه أيضا يعلم كونه ركنا اختيارا ، وإن كان فيه شائبة الاضطراري ، لأنّ الموصوف بالركنية حال اجتماعه مع الوقوف بعد الفجر هو الثاني دون الأول ، وإن كان واجبا معه.
قوله : ( وجبره بشاة ).
__________________
(١) الكافي ٤ : ٤٧٠ حديث ٦ ، التهذيب ٥ : ١٩٣ حديث ٦٤٠.
(٢) الدروس : ١٢٢.
(٣) التذكرة ١ : ٣٧٥.
(٤) السرائر : ١٣٨ ـ ١٣٩.