الشمس يوم التاسع الى غروبها ، أي وقت منه حضر أدرك الحج ، واضطراري إلى فجر النحر.
والمحل عرفة ، وحدّها من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز ، فلا يجوز الوقوف بغيرها كالأراك ، ولا بهذه الحدود.
ويجوز عند الضرورة الوقوف على الجبل ، والمستحب أن يقف في السفح في ميسرة الجبل ، وسد الخلل بنفسه ورحله ،
______________________________________________________
قوله : ( وحدها من بطن عرنة ).
هي بضم العين المهملة ، وفتح الراء والنون.
قوله : ( وثوية ).
هي بفتح الثاء المثلثة ، وكسر الواو ، وتشديد الياء المثناة من تحت المفتوحة.
قوله : ( ويجوز عند الضرورة الوقوف على الجبل ).
أي : يجوز بحيث لا يكون مكروها ، فمع عدم الضرورة يجوز بالكراهية.
قوله : ( والمستحب أن يقف في السفح ).
سفح الجبل : أسفله ، حيث يقف (١) الماء.
قوله : ( في ميسرة الجبل ).
المراد : ميسرته بالقياس (٢) إلى القادم من مكة.
قوله : ( وسد الخلل بنفسه ورحله ).
في المنتهى : قال الله تعالى ( كَأَنَّهُمْ بُنْيانٌ مَرْصُوصٌ ) (٣) فوصفهم بالاجتماع (٤) ، وفي حديث سماعة بن مهران ، عن الصادق عليهالسلام : « وإذا
__________________
(١) في « ه » : يسفح.
(٢) في « ه » : بالإضافة.
(٣) الصف : ٤.
(٤) المنتهى : ٢ : ٧٢٢.