وعلى الوجوب أو الندب لوجههما. والتقرب الى الله تعالى ، ولبس الثوبين ، والتلبيات الأربع كما تقدم في إحرام العمرة من الواجب والمستحب. ويلبّي الماشي في الموضع الذي صلى فيه ، والراكب إذا نهض به بعيره ، ويرفع صوته إذا أشرف على الأبطح ، ثم يخرج إلى منى ملبيا.
______________________________________________________
ما نوى » (١). وبالجملة ، فالقول بالصحة لا يخلو من اشكال.
قوله : ( وعلى الوجوب أو الندب ).
الكلام في حج التمتع المسبوق بالعمرة ، والندب إنما يتصور على القول بعدم وجوبه بالشروع في العمرة ، وقد سبق للمصنف فيه إشكال.
قوله : ( لوجههما ).
الأولى حمل الوجه على سبب الوجوب كالنذر والإسلام وغيرهما ، لكن تصور هذا في الندب غير واضح ، ولو أجزأ في المندوب المنذور بالقلب منعنا وجوب ذكر السبب حينئذ.
ولا ريب أنّ حمل وجههما على الوجه المقتضي لشرع التكليف بالواجب والمندوب بعيد ، إذ لا يجب الجمع بينهما وبين وجههما معا ، إلا على النسخة التي صورتها : ( أو وجههما ) فإنه لا إشكال حينئذ.
قوله : ( كما تقدم في إحرام العمرة من الواجب والمستحب ).
أي : في اللبس والتلبيات الأربع ، ولو عمم فقال : وغيرهما من الواجب والمستحب لكان أولى.
قوله : ( ويلبي الماشي في الموضع الذي صلى فيه ، والراكب إذا نهض به بعيره ).
ظاهره تأخير التلبية إلى نهوض البعير به ، ويشكل ، بأنه لا بد من عقد
__________________
(١) أمالي الطوسي ٢ : ٢٣١ ، التهذيب ١ : ٨٣ حديث ٢١٨ ، صحيح البخاري ١ : ٢ ، صحيح مسلم ٣ : ١٥١٥ حديث ١٥٥ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١٤١٣ حديث ٤٢٢٧ ، سنن النسائي ١ : ٥٠٩ ، سنن أبي داود ٢ : ٢٦٢ حديث ٢٢٠١.