سقيت سيحا أو بعلا أو عذيا ، ونصف العشر إن سقيت بالغرب والدوالي والنواضح ، فان اجتمعا حكم للأكثر ، ويسقط مع التساوي ، ثم كلما زادت وجب بالحساب.
وتتعلق الزكاة عند بدو صلاحها ، والإخراج واعتبار النصاب عند الجفاف حالة كونها تمرا أو زبيبا ، وفي الغلة بعد التصفية من التبن والقشر.
وإنما تجب الزكاة بعد المؤمن جمع كالبذر ، وثمن الثمرة وغيره ، لا ثمن أصل النخل ،
______________________________________________________
قوله : ( أو بعلا أو عذيا ).
البعل : ما يشرب بعروقه ، والعذي بكسر العين : ماء المطر ، وقيل : بالعكس.
قوله : ( بالغرب ).
الغرب ـ بفتح الغين ـ : الدّلو الكبير ، ( والدّوالي ) جمع دالية : وهي دولاب معروف ، ( والنواضح ) جمع ناضح : وهو البعير الّذي يستقى عليه.
قوله : ( وتتعلق الزّكاة عند بدو صلاحها ، والإخراج واعتبار النصاب عند الجفاف ).
هذا الحكم كالمتدافع ، نظرا الى الدّليل.
قوله : ( تجب الزّكاة بعد المؤن أجمع كالبذر ) (١).
المراد بها : المؤن المتكرّرة في كل سنة. وإنّما استثنى البذر إذا كان مزكى ، أو مما لا يجب الزّكاة فيه.
__________________
(١) « المراد بها المؤمن السابقة على بدو الصلاح بشرط بقاء النصاب بعد استثنائها ، لأن الشرط وجود النصاب وهو ما يتعلق به الزكاة والمتأخرة لا يحل إسنادا لسقوط الزكاة على الباقي كما لو تلف البعض » ، وردت هذه العبارة في متن الكتاب من النسخة « ه ». وفي الهامش عبارة : ربما كان الكلام الطويل مكتوبا على الحاشية وأدخل في المتن.