البحث في جامع المقاصد في شرح القواعد
٣٤١/٣١ الصفحه ٤٩٨ :
أو التقدير
الشرعي.
و : لو خرقوا
الذمة في دار الإسلام ردهم الى مأمنهم ، وهل له قتلهم واسترقاقهم
الصفحه ١٠٣ : النظر الى امرأة أو الاستماع لم يفسد.
______________________________________________________
قوله
الصفحه ١٢٧ :
للحاجة بالمدينة ، والضيف ندبا بدون اذن المضيف ، والولد بدون اذن والده ، والمدعو
الى طعام.
ومحرّم ، وهو
الصفحه ١٢٨ :
الإفطار ويقضي
لأنه مستثنى كالأصل ، وفي وجوب التأخير إلى شعبان اشكال
الصفحه ١٥١ : الميقات أو من حيث يجوز له ، ثم يمضي الى عرفة ، ثم المشعر ، ثم يقتضي
مناسكه يوم النحر بمنى ، ثم يأتي مكة
الصفحه ١٥٧ :
لا القارن. ولا
يخرج المجاور عن فرضه ، بل يخرج الى الميقات ، ويحرم لتمتع حجة الإسلام ، فإن تعذر
خرج
الصفحه ١٧٢ :
ويجب على الأعمى ،
فإن افتقر إلى قائد وتعذر ـ لفقده ، أو فقد مؤنته ـ سقط ، وإلاّ فلا.
ويجب على
الصفحه ١٨٤ :
ويجب امتثال الشرط
وإن كان طريقا مع الغرض ، وعليه رد التفاوت لا معه.
ولو عدل الى
التمتع عن قسميه
الصفحه ١٩١ :
الميقات أجزأ ، ولو لم يعد الى الميقات لم يجزء مع المكنة ، ولو لم يتمكن أحرم من
مكة
الصفحه ٢٠٥ :
المطلب
الثالث : في كيفيته ، وتجب
فيه ثلاثة :
ا : النية ، وهي
القصد الى ما يحرم له من حج الإسلام
الصفحه ٢٢٦ : وعليها أن تسفر عن وجهها ، ويجوز لها سدل القناع من رأسها إلى طرف أنفها
إذا لم يصب وجهها.
يط : التظليل
الصفحه ٢٤٢ :
ويستنيب لو تعذر
العود.
ولو نسي طواف
الزيارة ، وواقع بعد رجوعه إلى أهله فعليه بدنة ، والرجوع
الصفحه ٢٤٥ : الفعل ، ووجهه
، وكونه سعي حج الإسلام أو غيره ، والتقرب الى الله تعالى ، والبدأة بالصفا بحيث
يجعل كعبه
الصفحه ٢٥٥ :
أو ست ركعات إن
وقع في غيره ، وأقله ركعتان.
ويجوز تأخيره الى
أن يعلم ضيق وقت عرفة فيجب إيقاعه
الصفحه ٢٦٠ : ،
والإقامة بها الى طلوع الشمس.
ويكره الخروج منها
قبل الفجر لغير عذر.
ويستحب الدعاء عند
دخولها ، والخروج