ولو حج الفاقد نائبا لم يجز عنه لو استطاع.
وليس الرجوع الى كفاية من صناعة ، أو حرفة شرطا على رأي.
وأوعية الزاد والماء داخلة في الاستطاعة ، فإن تعذرت مع الحاجة سقط الوجوب. ويجب شراؤها مع وجود الثمن وإن كثر.
وعلف البهائم المملوكة ومشروبها كالزاد والراحلة. وليس ملك عين الراحلة شرطا بل ملك منافعها.
ولو وجد الزاد والراحلة ، وقصر ماله عن نفقة عياله الواجبي النفقة ، والمحتاج إليهم ذهابا وعودا سقط الحج.
______________________________________________________
من القبول اتفاقا ، فلا يجب بدونه.
قوله : ( وليس الرّجوع إلى كفاية ... ).
الأصحّ أنّه لا يشترط ذلك ، لصدق الاستطاعة ، وليس في الرّواية صراحة بمدعي الشّيخ والجماعة (١).
قوله : ( ويجب شراؤها مع وجود الثمن وإن كثر ).
إلا أن يجحف ، أو يضربه.
قوله : ( وعلف البهائم المملوكة ... ).
لا بدّ من تقييدها بكونها محتاجا إليها في الطريق ، أو لكونها من المستثنيات ، وإلا فلا يعدّ من الاستطاعة.
قوله : ( وقصر ماله عن نفقة عياله الواجبي النفقة والمحتاج إليهم ... ).
أي : المحتاج إليهم ولا تجب نفقته كالخادم الذي لا يشترط ، لكنه إذا لم ينفق عليه يذهب.
__________________
(١) ادعاه الشيخ في المبسوط ١ : ٢٩٧ ـ ٢٩٨ ، والرواية وردت في الكافي ٤ : ٢٦٧ حديث ٢ ، التهذيب ٥ : ٣ حديث ٢ ، الاستبصار ٢ : ١٣٩ حديث ٤٥٤.