مخاض عند حول الزيادة.
ولو ملك أربعين شاة ، ثم أربعين فلا شيء في الزائدة.
ولو ملك ثلاثين بقرة وعشرا بعد ستة أشهر فعند تمام حول الثلاثين تبيع أو تبيعة ، وعند تمام حول العشر ربع مسنة ، فإذا تم حول آخر على الثلاثين فعليه ثلاثة أرباع مسنة ، وإذا حال آخر على العشر فعليه ربع مسنة ، وهكذا.
ويحتمل التبيع وربع المسنة دائما ، وابتداء حول الأربعين عند تمام حول الثلاثين.
ولو ارتد في الأثناء عن فطرة استأنف ورثته الحول ، ويتم لو كان عن غيرها.
الثالث : السوم ، فلا زكاة في المعلوفة ولو يوما في أثناء الحول ، بل يستأنف الحول من حين العود الى السوم ، ولا اعتبار بالساعة (١) وسواء علّفها مالكها ، أو غيره بإذنه ، أو بغير اذنه من مال المالك ، وسواء كان العلف لعذر كالثلج أولا ، ولا زكاة في السخال حتى تسغني عن الأمهات
______________________________________________________
وسيأتي في الخمس في الحول الثّاني احتمالان ، خمسة أجزاء من ستة وعشرين من بنت مخاض والشاة.
قوله : ( وابتداء حول الأربعين عند تمام حول الثلاثين ).
هذا هو الأصح.
قوله : ( ولو يوما في أثناء الحول ).
بل لا بد من صدق كونها معلوفة عرفا.
قوله : ( من مال المالك ).
وكذا من غير ماله.
__________________
(١) كذا في الأصل ومتن مفتاح الكرامة وفي باقي الشروح والحجرية السائحة ولا معنى له.