يستنجي وعليه خاتم فيه اسم الله ، ولا يجامع وهو عليه ، ولا يدخل المخرج وهو عليه (١) .
ولو كان عليه شيء من ذلك ، فليحوله حذراً من المكروه .
الثاني عشر : الأكل والشرب على حال الخلاء ، لأن الباقر عليه السلام وجد لقمة في القذر لما دخل الخلاء فأخذها وغسلها ودفعها إلى مملوك كان معه وقال : يكون معك لأكلها إذا خرجت ، فلما خرج عليه السلام قال للمملوك : أين اللقمة ؟ قال : أكلتها يا ابن رسول الله ، فقال : إنها ما استقرت في جوف أحد إلا وجبت له الجنة ، فاذهب فأنت حر لوجه الله تعالى ، فإني أكره أن أستخدم رجلاً من أهل الجنة (٢) . فتأخيره عليه السلام أكلها إلى الخروج مع ما فيه من الثواب يدل على كراهة الأكل حينئذ .
الثالث عشر : الحدث على شطوط الأنهار ورؤوس الآبار ، لما فيه من أذى الواردين ، وقد نهى عليه السلام أن يتغوط على شفير بئر ماء يستعذب ماؤها ، أو نهر يستعذب ، أو تحت شجرة فيها ثمرتها (٣) .
الرابع عشر : طول الجلوس على الخلاء ، لقول الصادق عليه السلام : إنه يورث الباسور (٤) .
الخامس عشر : مس الذكر باليمين عند البول ، لنهي الباقر عليه السلام عنه (٥) .
السادس عشر : استصحاب دراهم بيض لنهي الباقر عليه السلام عنه (٦) ، إلا أن تكون مشدودة .
__________________
(١) وسائل الشيعة : ١ / ٢٣٣ ح ٥ .
(٢) وسائل الشيعة : ١ / ٢٥٤ ح ١ .
(٣) وسائل الشيعة : ١ / ٢٢٨ ح ٣ .
(٤) وسائل الشيعة : ١ / ٢٣٧ ح ٤ .
(٥) وسائل الشيعة : ١ / ٢٢٦ ح ٦ .
(٦) وسائل الشيعة : ١ / ٢٣٤ ح ٧ .
![نهاية الإحكام [ ج ١ ] نهاية الإحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F517_nahaiatol-ahkam-01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

