الثامن : السواك على الخلاء ، لقول الكاظم عليه السلام : إنه يورث البخر (١) .
التاسع : الكلام على الخلاء ، لأن الرضا عليه السلام قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يجيب الرجل آخر وهو على الغائط أو يكلمه حتى يفرغ (٢) .
ولا يكره الذكر ولا حكاية الأذان ولا آية الكرسي ، قال الصادق عليه السلام : لم يرخص في الكنيف في أكثر من آية الكرسي وحمد الله وآية (٣) .
وروي أنه لما ناجى الله موسى بن عمران عليه السلام قال موسى : يا رب أبعيد أنت فأناديك أم قريب فأناجيك ، فأوحى الله جل جلاله أنا جليس من ذكرني ، فقال موسى : يا رب إني أكون في أحوال أجلك أن أذكرك فيها ، فقال : يا موسى : أذكرني على كل حال (٤) .
ويجب رد السلام لو سلم عليه حينئذ ، لعموم الأمر . ويستحب حمد الله على العطسة وتسميت العاطس ، لانهما ذكر .
ولو احتاج إلى شيء ولم يقدر بالتصفيق وشبهه ، تكلم .
العاشر : الاستنجاء باليمين ، لقوله عليه السلام : إنه من الجفاء (٥) . ولو فعله أجزأه ، ولا يكره الاستعانة باليمين بصب الماء أو غيره ، لعدم تناول النهي له ، ولا الاستنجاء بها مع الحاجة ، كمرض اليسرى وغيره .
الحادي عشر : الاستنجاء باليسار وفيها خاتم عليه اسم من أسماء الله تعالى ، أو أسماء أنبيائه ، أو أحد الأئمة عليهم السلام ، أو فصة من حجر زمزم ، لاشتماله على ترك التعظيم المأمور به ، لقول الصادق عليه السلام : ولا
__________________
(١) وسائل الشيعة : ١ / ٢٣٧ ح ١ .
(٢) وسائل الشيعة : ١ / ٢١٨ ح ١ .
(٣) وسائل الشيعة : ١ / ٢٢٠ ح ٧ .
(٤) وسائل الشيعة : ١ / ٢٢٠ ح ٤ .
(٥) وسائل الشيعة : ١ / ٢٢٦ .
![نهاية الإحكام [ ج ١ ] نهاية الإحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F517_nahaiatol-ahkam-01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

