ولو مس باطن فرج الصبي لم ينقض ، لأن النبي عليه السلام مس زبيبة الحسن والحسين عليهما السلام ولم يتوضأ .
الثامن : لو مس محل الجب من المجبوب ، فإن مس باطنه احتمل النقض عندهما ، لأنه مس مظنة خروج الخارج ، فأشبه الشاخص . وعدمه لأنه من محل الذكر دون الذكر .
ولو مس باطن الثقبة المنفتحة مع انسداد المسلك الطبيعي ، فالوجهان .
التاسع : لو مس الخنثى باطن فرج واضح ، فالحكم على ما سبق ، وإن مس فرج نفسه . فإن مس باطن فرجيه جميعاً ، انتقض وضوءه عندهما ، ولو مس أحدهما فالأقرب عدم النقض ، لأنه إن مس الذكر جاز أن يكون زائدة كالسلعة ، وإن مس الآخر جاز أن يكون زائداً كثقبة زائدة .
فلو مس باطن أحدهما وصلى الصبح ثم توضأ ومس الآخر وصلى الظهر ، احتمل قضاؤهما معاً ، لأن إحداهما وقعت مع الحدث . وعدم قضاء شيء ، لأن لكل صلاة حكماً منفرداً بنفسها .
ولو اتفقتا عدداً ، صلى ونوى ما في ذمته .
ولو مس أحدهما وصلى الصبح ، ثم مس الآخر وصلى الظهر من غير وضوء بينهما ، أعاد الظهر لأنه محدث عندها .
العاشر : لو مس رجل باطن ذكر الخنثى المشكل لم ينتقض وضوءه ، لاحتمال أن يكون زائداً . وكذا لو مس فرجه ، لاحتمال أن يكون ذكراً والملموس ثقبة زائدة .
ولو مس المرأة باطن ذكره ، لم ينتقض وضوءها ، لاحتمال أن يكون امرأة والملموس كسلعة زائدة .
وإن مست باطن فرجه ، فكذلك ، لاحتمال الذكورية والملموس ثقبة زائدة .
![نهاية الإحكام [ ج ١ ] نهاية الإحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F517_nahaiatol-ahkam-01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

