فروع ( على القول به )
الأول : لو مس من وراء حائل لم ينقض طهارته ، لأنه لم يمس حقيقة ، ولهذا لو حلف لا يمس امرأة ، فمسها من وراء حائل لم يحنث .
الثاني : لا ينقض مس غير الفرجين مطلقاً عندنا .
الثالث : لو مس باطن الذكر المقطوع أو فرج الميتة فاشكال ، ينشأ : من مطلق المس ، ومن وجوب الغسل بالإِيلاج . ومن عدم اعتباره في الشهوة ، مع أن المعنى يقتضي اعتبار الوقوع في مظنة الشهوة . وكذا مس الصغيرة التي ليست في محل الشهوة .
الرابع : لو مس فرج محرم بالنسب أو بالرضاع ، انتقض الوضوء ، سواء كان بشهوة أو لا .
الخامس : لا فرق بين المرأة والرجل لو لمسا باطن فرجهما أو باطن فرج غيرهما ، أما الملموس فلا ينقض وضوءه ، للأصل ، ولأن عائشة قالت : أصابت يدي أخمص قدم رسول الله صلى الله عليه وآله في الصلاة ، فلما فرغ من صلاته قال : أتاك شيطانك . فلو انتقض لاستأنف عليه السلام . ولو فعلت المرأة اللمس ، كانت هي اللامسة والملموسة .
السادس : لا فرق بين أن يقع اللمس عمداً أو سهواً ، كسائر الأحداث ، ولمس العجوز والعضو الأشل والزائد كالصبية والصحيح والأصلي .
السابع : لا فرق بين أن يمس الفرجين بالاصبع الأصلية أو الزائدة ، وببطن الكف وظهرها ، وباليد الزائدة والأصلية ، سواء كانا عاملتين أو إحداهما ، والشلاء كالصحيحة ، وكذا الذكر الأشل كالصحيح ، وحلقة الدبر وهي ملتقى المنفذ ينقض مس باطنها عندهما ، لأنه فرج يخالف فرج البهيمة ودبرها .
![نهاية الإحكام [ ج ١ ] نهاية الإحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F517_nahaiatol-ahkam-01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

