الغسل والقبول غيره ، ولأنه عليه السلام باشر في البيان . نعم يجوز عند الضرورة دفعاً للمشقة .
ويكره الاستعانة اختياراً بصب الماء ، لما في تركها من زيادة المشقة في تحصيل أمر شرعي ، فتحصل زيادة الثواب . وأراد الحسن بن علي الوشاء أن يصب الماء على الرضا عليه السلام فنهاه وقال عليه السلام : أنا لا أستعين على وضوئي بأحد (١) . ويزول الكراهة حال الضرورة .
__________________
(١) وسائل الشيعة : ١ / ٣٣٥ ح ١ .
٥٠
![نهاية الإحكام [ ج ١ ] نهاية الإحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F517_nahaiatol-ahkam-01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

