الصفحه ١٨٣ : : ليلة سبع عشرة منه.
السابع : ليلة تسع عشرة منه.
الثامن : ليلة إحدى وعشرين منه.
التاسع : ليلة ثلاث
الصفحه ١٧٣ : الحيض. وعلى التلفيق حيضها
الأول والثالث والخامس والسابع والتاسع وتجاوز أيام العادة محافظة على القدر
الصفحه ١٧٤ : الثاني والثالث والرابع والسابع والثامن والحادي عشر ،
وإن لم يتجاوز فحيضها الثالث والرابع والسابع خاصة. ثم
الصفحه ٢١ : غير معلوم ، فرغ من نسخها في اليوم
السابع والعشرين من شهر ذي القعدة الحرام سنة ١٢٤٥ ه وهذا الكتاب من
الصفحه ٣٨ : المأمور به ، فيبقى في العهدة.
السابع : لو نوى من لا قضاء عليه قبل دخول الوقت الوجوب لظن
الدخول ، ثم ظهر
الصفحه ٦٣ : (١).
السابع
[ كيفية بدأة الرجل
والمرأة بغسل اليدين ]
يبدأ الرجل في غسل
ذراعيه بظاهرهما ، وفي الثانية
الصفحه ٦٨ : ذمته. ولو كان الشك في صلاة يوم ، أعاد صبحا ومغربا وأربعة ينوي بها
ما في ذمته.
السابع : لو ذكر الإخلال
الصفحه ٨١ : والزائد كالصبية والصحيح والأصلي.
السابع : لا فرق بين أن يمس الفرجين بالإصبع الأصلية أو الزائدة ،
وببطن
الصفحه ٨٧ : الرجل والمرأة والبكر وغيرها ، للتغاير بين موضع
البكارة ومخرج البول.
السابع : الاعتماد في الجلوس على
الصفحه ٨٩ :
جهتهم.
السابع : الجلوس للحدث في المشارع والشوارع ، ومواضع اللعن للتأذي
، وتحت الأشجار المثمرة صيانة
الصفحه ١١٠ : ذلك خيف عليه البرص (٦).
وروي أن الأكل على
الجنابة من غير اغتسال يورث الفقر (٧).
السابع : يكره
الصفحه ١٤٥ : الشهر لقوته.
السابع : إذا ردت إلى الثلاثة دائما أو في أحد الشهرين ، فالثلاثة
حيض بيقين ، والزائد عن
الصفحه ١٦١ : ، وبعده يحتمل الحيض والطهر دون الانقطاع إلى آخر السابع
والعشرين ، والثلاثة الباقية والليلة السابقة حيض
الصفحه ١٦٢ : وتأخيره وتوسطه (٢).
ولو قالت : سبعة
فالرابع والسابع وما بينهما حيض بيقين. ولو كان خمسة من التسعة الأولى
الصفحه ١٦٣ :
التاسع عشر إلى آخر الثاني والعشرين ، ومن السابع والعشرين إلى آخر الشهر.
ولها حيضتان بيقين
من أول الخامس