ولا تفتقر إلى التكبير ، ولا بد من النية ، لاشتراكها مع غيرها فلا بد من المائز . ويستحب التكبير عند الرفع منها ، لقول الصادق عليه السلام : إذا قرأت السجدة فاسجد ولا تكبّر حتى ترفع رأسك (١) .
وليس فيها ذكر ، لاصالة البراءة ، لكن يستحب . ولا تشهد فيها ولا تسليم عند علمائنا ، لأن أمر السجود لا يتناول غيره ، والأقرب وجوب وضع الجبهة ، وفي الباقي اشكال . ولا يقوم الركوع مقامه ، لأنه أقل من الواجب ، فلا يكون مجزياً .
وإذا وجد السبب في الأوقات المكروهة ، وجب أو استحب ، لاطلاق الأمر بالسجود ، فيتناول جميع الأوقات باطلاقه . ولا يشترط في سجود المستمع سوى الاستماع للعموم ، سواء كان التالي مما يصلح أن يكون اماماً للمستمع أو لا .
فلو تلت المرأة فاستمع وجب ، وكذا الأمي للقارىء والصبي . ولو كان الامام مرضياً وقرأ العزيمة ناسياً ، أومأ بالسجود عند آيته ، وكذا المأموم . وإن كان في نافلة يجوز فيها الجماعة ، سجد هو والمأموم .
ولو كان ممن لا يقتدى وقرأ العزيمة في فرضه لم يتابعه فيه في السجود لو فعله بل يومي . ولو كان التالي في غير الصلاة والمستمع فيها ، فالأقرب تحريم الاستماع ، ثم إن كانت فريضة أومأ ، ويحتمل الصبر حتى يتم ويسجد .
ولو قرأ السجدة ماشياً ، سجد ، فإن لم يتمكن أومأ . وإن كان راكباً سجد على دابته إن تمكن ، والأوجب النزول والسجود ، فإن تعذر أومأ ، وقيل : يكره احتضار السجود ، فقيل : هو أن ينتزع آيات السجدات فيتلوها ويسجد فيها ، وقيل : هو أن يسقطها من قراءته .
ولو فاتت قال الشيخ في المبسوط : يجب قضاؤها (٢) . ويحتمل أداؤها دائماً لعدم التوقيت ، نعم يجب على الفور .
__________________
(١) وسائل الشيعة ٤ / ٨٨٠ ح ٣ .
(٢) المبسوط ١ / ١١٤ .
![نهاية الإحكام [ ج ١ ] نهاية الإحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F517_nahaiatol-ahkam-01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

