قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام [ ج ١ ]

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام [ ج ١ ]

481/567
*

يخرج عن حد القيام إلا بذلك.

ولو لم ينحن بل انخنس وأخرج ركبتيه وهو مائل منتصب ، لم يكن ذلك ركوعا ، ولو صار بحيث لو مد يده لنالت راحتاه ركبتيه ، لأن النيل لم يكن بالانحناء ، ولو مزج الانحناء بهذه الهيئة وكان التمكن من وضع الراحتين على الركبتين بهما جميعا ، لم يعتد بما فعله ركوعا.

والعاجز عن كمال الانحناء يأتي بالممكن للضرورة. ولو تعذر مطلقا أومأ ، لأنه القدر الممكن فيقتصر عليه.

وطويل اليدين وقصيرهما ينحنيان كما ينحني مستوى الخلقة ، فلا يكفي الأول ما نقص عن الأقل ، ولا يجب على الثاني الزيادة عليه.

الثاني : الطمأنينة بعد انتهاء الانحناء ، وهو السكون بحيث تستقر أعضاؤه في هيئة الركوع ، وينفصل هويه عن ارتفاعه منه ، لأن رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم جالس في ناحية المسجد فصلى ثم جاء فسلم عليه ، فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ارجع فصل فإنك لم تصل ، فرجع فصلى ثم جاء وقال له مثل ذلك ، فقال : علمني يا رسول الله ، فقال : إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ، ثم استقبل القبلة فكبر ، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ، ثم اركع حتى تطمئن راكعا (١).

ولا تقوم زيادة الهوي مقام الطمأنينة ، فلو جاوز حد أقل الركوع وزاد في الهوي ، ثم ارتفع والحركات متصلة فلا طمأنينة.

والطمأنينة ليست ركنا في الصلاة ، لعموم « رفع عن أمتي » وقدرها قدر الذكر الواجب ، لوجوب الذكر فيه ، فلا بد من السكون بقدر أدائه.

الثالث : يجب أن لا يقصد بهويه غير الركوع ، فلو قرأ آية سجدة فهوى ليسجد ، ثم بلغ حد الراكعين ، فأراد أن يجعله ركوعا لم يجز ، بل يعود إلى القيام ثم يركع ، لأن الركوع الانحناء ولم يقصده.

__________________

(١) سنن أبي داود ١ ـ ٢٢٦.