ولو وضع على النجس شيئاً طاهراً وسجد عليه جاز .
الثالث : الملك أو حكمه كالمباح والمأذون فيه . فلا يجوز على المغصوب مع علم الغصبية ، وإن جهل الحكم لم يعذر ، بل تجب الاعادة . ولا على مال الغير إذا لم يعلم منه الاباحة ، لأصالة منع التصرف في مال الغير بغير اذنه .
والمشتبه بالمغصوب كالمغصوب . والناسي كالعامد على الأقوى ، ويحتمل كالجاهل ، وكذا في النجس .
الرابع : تمكن الجبهة منه ، فلا يجوز السجود على الوحل مع الاختيار . وفي حال الضرورة يومي للسجود ، فان أمن التلطخ ، فالوجه وجوب الصاق الجبهة إذا لم يتمكن من الاعتماد عليه .
الخامس : ألا يخرج عن الأرض بالاستحالة كالمعادن ، جامدة كانت كالعقيق والملح والياقوت ، أو سائلة كالقير والنفط ، لقول الصادق عليه السلام : السجود لا يجوز إلا على الأرض أو ما أنبتت الأرض (١) . وبالاستحالة خرج عن أحدهما . ولو لم يخرج بالاستحالة عنها ، كالسبخة والرمل وأرض الجص والنورة ، جاز على كراهية .
ولا يجوز السجود على الزجاج ، لما فيه من الاستحالة ، ولا على الرماد قاله الشيخ (٢) رحمه الله . والخمرة إن كانت معمولة بالسيور ، بحيث يعم موضع الجبهة ، لم يجز السجود عليها ، ويجوز لو كانت معمولة بالخيوط ، أو كان المجزي من الجبهة تقع على ما يصح السجود عليه .
ولا يجوز على الصهروج لأنه خرج بالاستحالة .
قال الشيخ : لا يجوز السجود على ما يكون حاملاً له كطرف الرداء أو كور العمامة (٣) . وهو حق إن كان مما لا يجوز السجود عليه ، فان كان مما يجوز السجود ، فالوجه الجواز .
__________________
(١) وسائل الشيعة ٣ / ٥٩١ ح ١ ب ١ .
(٢) في المبسوط ١ / ٨٩ .
(٣) المبسوط : ١ / ٩٠ .
![نهاية الإحكام [ ج ١ ] نهاية الإحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F517_nahaiatol-ahkam-01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

