وقال الصادق عليه السلام : لا يجوز السجود إلا على الأرض ، أو ما أنبتت الأرض (١) .
ويشترط فيه أمور :
الأول : أن لا يكون مما يؤكل أو يلبس ، فلا يجوز السجود على ما يؤكل أو يلبس ، وإن كان مما تنبت من الأرض عند علمائنا ، لأن الصادق عليه السلام سئل عن الرجل يصلي على البساط من الشعر والطنافس ؟ قال : لا تسجد عليه وإن قمت عليه وسجدت على الأرض فلا بأس ، وإن بسطت عليه الحصير وسجدت على الحصر فلا بأس (٢) .
ويجوز في حال الضرورة وضع الجبهة على الثوب من الصوف وغيره لاتقاء الحر . وكذا يجوز عند التقية ، لأن الكاظم عليه السلام سئل عن السجود على المسح والبساط ؟ فقال : لا بأس في حال التقية (٣) . ولا تجب الاعادة . لاقتضاء الأمر الاجزاء .
ولا يشترط إلا في موضع الجبهة دون باقي مساقط الاعضاء . ولا يشترط وقوع الجبهة بأجمعها ، بل ما يتمكن به الجبهة ، وقدّره بعضهم بالدرهم .
ولا يجوز على الثياب وإن كانت معمولة من نبات الأرض ، كالقطن والكتان ، لقول الصادق عليه السلام : لا يجوز السجود إلا على الأرض ، أو ما أنبته الأرض إلا ما أكل أو لبس (٤) .
وكذا لا يجوز على المأكول ، لقول الباقر عليه السلام : لا تسجد على الثوب الكرسف ، ولا الصوف ، ولا على شيء من الحيوان ، ولا على طعام ، ولا على شيء من الثمار ، ولا على شيء من الرياش (٥) .
__________________
(١) وسائل الشيعة ٣ / ٥٩٢ ح ٣ .
(٢) وسائل الشيعة ٣ / ٥٩٤ ح ٤ .
(٣) وسائل الشيعة ٣ / ٥٩٦ ح ١ ب ٣ .
(٤) وسائل الشيعة ٣ / ٥٩١ ح ١ ب ١ .
(٥) وسائل الشيعة ٣ / ٥٩٤ ح ١ .
![نهاية الإحكام [ ج ١ ] نهاية الإحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F517_nahaiatol-ahkam-01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

